فهرس الكتاب

الصفحة 2261 من 16717

المرأة يُتَوَفّى عنها زوجُها، أو يُطَلِّقُ فتكون في عِدَّتِها، فيُرْسل إليها الرجلُ يخطبها، ويقول: لا تَفُوتِينِي بنفسِك. فهذا القول المعروف (1) . (ز)

9194 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ استثنى، فقال: {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} : عِدَةً حَسَنَةً. نظيرُها في النساء [8] : {وقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} ، يعني: عِدَةً حسنة. فتقول وهي في العِدَّة: إنّه حبيب إلَيَّ أن أُكْرِمَك، وأن آتِيَ ما أحببتَ، ولا أُجاوِزك إلى غيرِك (2) . (ز)

9195 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} ، قال: يقول: إنِّي فيكِ لَراغِبٌ، وإنِّي أرجو -إن شاء اللهُ- أن نجتمع (3) . (ز)

9196 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} ، قال يقول: إنّ لكِ عندي كذا، ولكِ عندي كذا، وأنا مُعطِيكِ كذا وكذا. قال: هذا كله وما كان قبل أن يَعْقِد عُقْدَةَ النكاح، فهذا كُلُّه نسخَه قولُه: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} (4) . (ز)

{وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}

9197 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: {ولا تعزموا عقدة النكاح} قال: لا تنكِحوا، {حتى يبلغ الكتاب أجله} قال: حتى تنقضي العِدَّةُ (5) . (3/ 25)

9198 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث-، مثله (6) . (3/ 25)

(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 127 (292) . وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 440 (عَقِب 2337) .

(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.

(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12159) ، وابن جرير 4/ 283.

(4) أخرجه ابن جرير 4/ 283.

(5) أخرجه ابن جرير 4/ 285، وابن أبي حاتم 2/ 441، كما أخرج ابن جرير 4/ 285 نحوه من طريق العوفي. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(6) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 70، وعبد الرزاق في تفسيره 1/ 96، وفي مصنفه (12172) ، وابن أبي شيبة 4/ 401، وابن جرير 4/ 284.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت