24199 - عن عامر الشعبي: أنّ رجلًا تُوُفِّي بِدَقوقا، فلم يجد من يُشْهِدُه على وصيته إلا رجلين نصرانيين من أهلها، فأحلفهما أبو موسى دُبُرَ صلاة العصر في مسجد الكوفة بالله: ما كتما، ولا غيَّرا، وإنّ هذه الوصية. فأجازها (1) . (ز)
24200 - قال عبد الله بن عباس -من طريق السدي-: كأني أنظر إلى العِلْجَيْن حين انتُهِي بهما إلى أبي موسى الأشعري في داره، ففتح الصحيفة، فأنكر أهلُ الميت، وخوَّنوهما، فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر، فقلت له: إنهما لا يباليان صلاة العصر، ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما ... (2) . (ز)
24201 - عن عَبِيدَة السلماني -من طريق ابن سيرين- في قوله: {تحبسونهما من بعد الصلاة} ، قال: صلاة العصر (3) .
24202 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- =
24203 - وسعيد بن جبير -من طريق مغيرة- أنّهما قالا في هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم} ، قالا: إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فلْيُشْهِد رجلين من المسلمين، فإن لم يجد فرجلين من أهل الكتاب، فإذا قدما بتَرِكَته، فإن صدَّقهما الورثة قبل قولهما، وإن اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر: بالله ما كذبنا، ولا كتمنا، ولا خُنّا، ولا غَيَّرنا (4) . (ز)
24204 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- {أو آخران من غيركم} ، قال: إذا كان الرجل بأرض الشرك فأوصى إلى رجلين من أهل الكتاب، فإنهما يحلفان بعد العصر (5) . (ز)
24205 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة-، بمثله (6) . (ز)
24206 - قال الحسن البصري: أراد: من بعد صلاة العصر (7) . (ز)
24207 - قال الحسن البصري: ولو كانا من غير أهل الصلاة ما حلفا دُبُر
(1) أخرجه ابن جرير 9/ 77.
(2) أخرجه ابن جرير 9/ 78.
(3) أخرجه عبد الرزاق 1/ 200، وابن أبي حاتم 4/ 1230. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 9/ 77.
(5) أخرجه ابن جرير 9/ 76.
(6) أخرجه ابن جرير 9/ 77.
(7) تفسير البغوي 3/ 113.