17041 - عن طاووس بن كَيْسان -من طريق حنظلة- قال: اشترط عشر رضعات، ثُمَّ قيل: إنّ الرضعة الواحدة تُحَرِّم (1) .
17042 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جريج- قال: قال الله تعالى: {وأخواتكم من الرضاعة} ، قال: وهي أختك من الرضاعة (2) . (ز)
17043 - عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح] : لَبَنُ الفَحْلِ أيُحَرِّمُ؟ قال: نعم؛ قال الله: {وأخواتكم من الرضاعة} ، فهي أختك مِن أبيك (3) . (ز)
17044 - عن عبد الملك ابن جُرَيج، قال: قلت لعطاء: ... أكان ابنُ عباسٍ يقرأ: (وأُمَّهاتُ نِسَآئِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ) ؟. قال: لا (4) . (4/ 305)
17045 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «إذا نكح الرجلُ المرأةَ فلا يَحِلُّ له أن يتزوج أُمَّها، دخل بالابنة أو لم يدخل، وإذا تزوَّج الأُمَّ فلم يدخل بها، ثم طلقها؛ فإن شاء تزوج الابنةَ» (5) . (4/ 305)
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 286 - 287.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 911.
(3) أخرجه عبد الرزاق 7/ 471 - 472 (13933) ، والشافعي في كتاب الأم 6/ 66.
(4) أخرجه عبد الرزاق (10805) ، وابن أبي شيبة 4/ 173، وابن جرير 6/ 558.
وهي قراءة شاذة تروى عن عليٍّ، وابن عباس، وزيد، وغيرهم. ينظر: الكشاف 2/ 52.
(5) أخرجه الترمذي 2/ 587 - 588 (1145) ، وابن جرير 6/ 557 - 558 واللفظ له، وابن المنذر 2/ 626 (1535) .
قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح من قِبَل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو، وابن لهيعة والمثنى يضعفان في الحديث» . وقال ابن جرير: «وقد روي بذلك أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبر، غير أن في إسناده نظرًا. وهذا خبر وإن كان في إسناده ما فيه، فإنّ في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنًى عن الاستشهاد على صحته بغيره» . وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1438 (4323) : «قال ابن حجر في تخريج الكشاف: لم يرتقِ هذا الحديثُ إلى درجة الحسن» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 286 (1879) ، وفي السلسلة الضعيفة 13/ 256 (6111) : «ضعيف» .