17027 - وعبد الله بن عمر =
17028 - وأبي هريرة، مثله (1) . (4/ 304)
17029 - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس بن كيسان- قال: المَرَّةُ الواحدة تُحَرِّمُ (2) . (4/ 304)
17030 - عن عبد الله بن عمر، قال: المَصَّةُ الواحدة تُحَرِّم (3) . (4/ 304)
17031 - عن عبد الله بن عمر، أنّه بلغه عن ابن الزبير: أنّه يأثُر عن عائشة في الرضاعة: لا يُحَرِّم منها دون سبع رضعات. =
17032 - قال عبد الله بن عمر: الله خيرٌ من عائشة، إنّما قال الله تعالى: {وأخواتكم من الرضاعة} ، ولم يقل: رضعة ولا رضعتين (4) . (4/ 303)
17033 - عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم بن عبد الله- قال: لا بأس بلَبَن الفَحْل (5) . (ز)
17034 - وعن إبراهيم النخعي =
17035 - ومكحول الشامي، كذلك (6) . (ز)
17036 - عن سعيد بن المسيب =
17037 - وعطاء بن يسار =
17038 - وسليمان بن يسار =
17039 - وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف -من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط- قالوا: إنّما تحرم من الرضاعة ما كان من قِبَل النساء، ولا تحرم ما كان من قِبَل الرجال (7) . (ز)
17040 - عن طاووس بن كيسان -من طريق عبد الكريم أبي أمية- أنّه قيل له: إنّهم يزعمون أنّه لا يُحَرِّم من الرضاعة دون سبع رضعات، ثم صار ذلك إلى خمس. قال: قد كان ذلك، فحدث بعد ذلك أمرٌ، جاء التحريم، المرَّةُ الواحدة تُحَرِّم (8) . (4/ 303)
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 290 - 291.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 287.
(3) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.
(4) أخرجه عبد الرزاق (13911) .
(5) أخرجه ابن المنذر 2/ 625.
(6) علَّقه ابن المنذر 2/ 625.
(7) أخرجه ابن المنذر 2/ 625.
(8) أخرجه عبد الرزاق (13916) .