لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، إن شاء وليُّ المقتول قَتَل القاتل، وإن شاء عفا عنه، وإن شاء أخَذ منه الدية، فكان لأهل التوراة أن يُقتل قاتل الخطأ والعمد، فرخَّص الله - عز وجل - لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، فذلك قوله سبحانه في الأعراف [157] : {ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} من التشديدات، وهي أن يُقتل قاتل العمد، ولا يُعْفى عنه، ولا يُؤخذ منه الدية (1) . (ز)
5163 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- {فمن اعتدى} قال: قَتَل بعد قَبول الدِّية {فله عذاب أليم} (2) .
5164 - عن عطاء، نحوه (3) . (ز)
5165 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحوه (4) . (ز)
5166 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- {فمن اعتدى} : قَتَل بعد أخذه الدية (5) . (2/ 160)
5167 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {فمن اعتدى بعد ذلك} : فقَتَل بعد أخذه الدية {فله عذاب أليم} (6) . (ز)
5168 - قال الشافعي: أخبرنا معاذ بن موسى عن بُكَير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قال مقاتل: أخذت هذا التفسيرَ عن نفرٍ-حَفِظَ معاذ منهم- مجاهدًا =
5169 - والحسنَ =
5170 - والضحاكَ بن مزاحم، ... {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} ، يقول: مَن قتل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم (7) . (ز)
5171 - عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم- في قوله: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} ، قال: كان الرجلُ في الجاهلِيَّة إذا قتل قتيلًا ينضم إلى
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 158 - 159.
(2) أخرجه البخاري (4498) ، وابن أبي حاتم 1/ 297.
(3) علّقه ابن أبي حاتم 1/ 297.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 297.
(5) أخرجه البيهقي في سننه 8/ 24 من طريق آدم. وعزاه السيوطي إلى آدم.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 113، وفي تفسير مجاهد ص 219 مختصرًا. وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 297.
(7) أخرجه البيهقي في السنن 8/ 51 من طريق الشافعي، ولم يرد تفسير هذه الآية في مسنده 3/ 303.