36922 - عن عبد الله بن مسعود =
36923 - وعبد الله بن عباس، {بخس} ، أي: زُيوف (1) (2) . (ز)
36924 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله: {بثمن بخس} ، قال: حرام، لم يَحِلَّ لهم بيعُه، ولا أكلُ ثَمَنِه (3) . (8/ 212)
(1) يقال: درهم زَيْف وزائِف: أي رَديء. اللسان (زيف) .
(2) تفسير البغوي 4/ 224.
(3) أخرجه ابن جرير 13/ 54 بلفظ: لم يحل لهم أن يأكلوا ثمنه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.