23916 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق سفيان، عن رجل- قال: أكثر ما يكون حيث يُفْرِخ فهو منه (1) . (ز)
23917 - عن أبي قتادة: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرَج حاجًّا، فخرَجوا معه، فصرَف طائفةً منهم، فيهم أبو قتادة، فقال: «خُذُوا ساحلَ البحر حتى نَلتَقِيَ» . فأخذوا ساحلَ البحر، فلمّا انصرَفوا أحرَموا كلُّهم، إلا أبو قتادة لم يُحرِمْ، فبينما هم يَسيرون إذ رأَوا حُمُرَ وحْشٍ، فحَمَل أبو قتادةَ على الحُمُرِ فعقَر منها أتانًا، فنزَلوا، فأكَلوا مِن لحمِها، فقالوا: أنأكُلُ لحمَ صيدٍ ونحنُ مُحرِمون؟ فحمَلنا ما بَقِيَ من لحمِها، فلما أتَوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرَمنا وقد كان أبو قتادةَ لم يُحرِمْ، فرأَينا حُمُرَ وحشٍ، فحمَل عليها أبو قتادة فعقَر منها أتانًا فنزَلنا فأكَلنا مِن لحمِها، ثم قلنا: أنأكُلُ من لحم صيدٍ ونحنُ محرمون؟ فحمَلنا ما بَقِي من لحمِها. فقال: «أمِنكُم أحدٌ أمَره أن يَحمِلَ عليها، أو أشار إليها؟» . قالوا: لا. قال: «فكُلُوا ما بَقِيَ مِن لحمها» (2) . (5/ 539)
23918 - عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لحمُ صيدِ البَرِّ لكم حلالٌ وأنتم حُرُمٌ، ما لم تَصِيدوه، أو يُصَد لكم» (3) . (5/ 539)
23919 - عن ابن عباس أنّه قال: يا زيدُ بن أرقم، أعلِمتَ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُهدِيَ له بيضاتُ نَعامٍ وهو حرامٌ، فردَّهُنَّ؟ قال: نعم (4) . (5/ 539)
23920 - عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: كُنّا مع طلحةَ بن عبيد الله ونحن حُرُمٌ، فأُهدِيَ لنا طائر؛ فمِنّا مَن أكَل، ومِنّا مَن تورَّع فلم يأكُل، فلمّا استيقظَ طلحةُ وفَّق
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 750.
(2) أخرجه البخاري 3/ 13 (1824) ، ومسلم 2/ 853 (1196) .
(3) أخرجه أحمد 23/ 171 (14894) ، 23/ 351 (15158) ، 23/ 366 (15185) ، وأبو داود 3/ 246 (1851) ، والترمذي 2/ 367 (862) ، والحاكم 1/ 649 (1748) ، وابن خزيمة 4/ 308 (2641) .
قال الترمذي: «قال الشافعي: هذا أحسنُ حديثٍ رُوِي في هذا الباب، وأَقْيَس» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» . وقال الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 160 (320) : «إسناده ضعيف» .
(4) أخرجه الحاكم 1/ 452.