16858 - قال عبد الله بن عباس: هذا في الرجل تكون له المرأةُ وهو كارِهٌ لِصُحْبَتِها، ولها عليه مهرٌ، فيطوّل عليها، ويُضارّها؛ لِتَفْتَدِي بالمهر، أو تردَّ عليه ما ساق إليها مِن المهر؛ فنهى الله - عز وجل - عن ذلك (1) . (ز)
16859 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {ولا تعضلوهن} يقول: لا تقهروهن؛ {لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} يعني: الرجل تكون له المرأةُ وهو كارِهٌ لصحبتها، ولها عليه مهر، فيُضِرُّ بها لتفتدي (2) . (4/ 286)
(1) تفسير الثعلبي 3/ 276.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 528، وابن أبي حاتم 3/ 903.