فهرس الكتاب

الصفحة 3712 من 16717

المرأةِ وابنتِها من مِلْك اليمين، هل تُوطَأُ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أُحِبُّ أن أُجيزهما جميعًا. ونهاه (1) . (4/ 315)

17100 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي عاصم- أنّه قيل له: الرجل يقع على الجارية وابنتِها يكونان عنده مملوكتين؟ فقال: حرمتهما آيةٌ، وأحلَّتهما آيةٌ، ولم أكن لأفعله (2) . (4/ 315)

17101 - عن أبي الزناد، عن عبد الله بن نِيار الأسلمي، قال: كانت عندي جاريةٌ كنت أتَّطِئُها، وكانت معها ابنةٌ لها، فأدْرَكَت ابنتُها، فأردتُ أن أُمسِك عنها، وأتَّطِيَ ابنتها، فقلتُ: لا أفعل ذلك حتى أسألَ عثمان بن عفان، فسألته عن ذلك، فقال: أما أنا فلم أكن لنطَّلِع منهما مطَّلعًا واحدًا (3) . (ز)

{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

17102 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيج- في قوله: {وحلائل أبنائكم} ، قال: كنا نتحدث أنّ محمدًا - صلى الله عليه وسلم - لَمّا نكح امرأةَ زيدٍ قال المشركون بمكة في ذلك؛ فأنزل الله: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} ، ونزلت: {وما جعل أدعياءكم أبناءكم} [الأحزاب: 4] ، ونزلت: {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم} [الأحزاب: 40] (4) .

17103 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق محمد بن ثور- قال: لَمّا نكح النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأةَ زيدٍ قالت قريش: نكح امرأةَ ابنه. فنزلت: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} (5) . (4/ 310)

(1) أخرجه مالك 2/ 538، وعبد الرزاق (12725) ، وابن أبي شيبة 4/ 166 - 167. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 167.

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 101 - 102 (16501) .

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10837) ، وابن جرير 6/ 561، وابن المنذر (1554) ، وابن أبي حاتم 3/ 913.

(5) أخرجه ابن المنذر 2/ 631.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت