8762 - عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عتبة- قال: ينكح العبدُ امرأتين، ويُطَلِّق تطليقتين، وتَعْتَدُّ الأمةُ حَيْضَتَيْن، فإن لم تكن تحيض فشهرين (1) . (2/ 689)
8763 - عن ابن المُسَيِّب: أنّ نُفَيْعًا -مُكاتِبًا لأمِّ سَلَمَة- طَلَّق امرأتَه حُرَّةً تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان، فقال له: حَرُمَتْ عليك (2) . (2/ 689)
8764 - عن سليمان بن يَسار: أنّ نُفَيْعًا -مُكاتِبًا لأُمِّ سَلَمَةَ- كانت تحته حُرَّةٌ، فطلَّقها اثنتين، ثُمَّ أراد أن يُراجِعَها، فأمره أزواجُ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأتيَ عثمانَ بن عفان، يسأله عن ذلك، فذهب إليه وعنده زيد بن ثابت، فسألهما، فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك (3) . (2/ 689)
8765 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان يقول: إذا طَلَّق العبدُ امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تَنكِح زوجًا غيره، حُرَّة كانت أو أمَة، وعِدَّةُ الأَمَةِ حيضتان، وعِدَّةُ الحُرَّةِ ثلاثُ حِيَض (4) . (2/ 689)
8766 - عن قتادة بن دِعامة =
8767 - ومحمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق مَعْمَر- في الأَمَة يُطَلِّقها العبدُ تطليقة، فتحيض حَيْضَة، ثم تُعْتَقُ، فتختار الزوج. قال: تعتدُّ عِدَّة الحُرَّة، وتحتسب بتلك الحَيْضَة، إلا أن يكون زوجُها ارْتَجَعَها. فإن طَلَّقها تطليقتين، ثم عتقت في العِدَّة؛ اعْتَدَّت أيضًا عِدَّة الحُرَّة. قال قتادة: وإن شاء راجعها في العِدَّة، وتكون عنده على تطليقة. وقال الزُّهْرِيُّ: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِح زوجًا غيره (5) . (ز)
8768 - عن زيد بن ثابت -من طريق أبي عبد الرحمن- أنّه كان يقول في الرجل يُطَلِّقُ الأمة ثلاثًا، ثُمَّ يشتريها: إنّها لا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره (6) . (2/ 697)
8769 - عن سعيد بن المسيب =
8770 - وسليمان بن يَسار -من طريق مالك- أنّهما سُئِلا عن رجلٍ زَوَّج عبدًا له
(1) أخرجه الشافعي 2/ 106 (187 - شفاء العي) ، والبيهقي 7/ 158، 425.
(2) أخرجه مالك 2/ 574، والشافعي 2/ 77 (124 - شفاء العي) ، والبيهقي 7/ 369.
(3) أخرجه مالك 2/ 574، والشافعي 2/ 76 (123 - شفاء العي) ، والبيهقي 7/ 368.
(4) أخرجه مالك 2/ 574، والشافعي 2/ 257، والنحاس في ناسخه ص 213، والبيهقي 7/ 369.
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 223 (12882) .
(6) أخرجه مالك 2/ 537، وعبد الرزاق (12992) ، والبيهقي 7/ 376.