فهرس الكتاب

الصفحة 2187 من 16717

8759 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء: أرأيتَ إن بتَّها زوجَها، فتزوجها عبدٌ له، فأصابها، أيَحِلُّ ذلك لزوجها؟ قال: نعم. قلتُ: نكاح العبدِ الحُرَّة إحصانٌ هو لها؟ قال: لا. قلت: فلِمَ؟ قال: إنّ الرجم ليس كغيره، قال الله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} . فهو نكاح، وليس نكاحُ العبد بإحصان (1) . (ز)

8760 - عن مقاتل بن حَيّان، قال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} ، فيُجامِعَها، {فإن طلقها} بعدَ ما جامَعَها {فلا جناح عليهما أن يتراجعا} (2) [874] . (2/ 690)

8761 - عن أُمِّ سَلَمَة: أنّ غلامًا لها طلَّق امرأةً حُرَّة تطليقتين، فاسْتَفْتَتْ أُمُّ سلمةَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «حَرُمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره» (3) . (2/ 688)

[874] ذكر ابنُ عطية (1/ 567) أن العلماء على أنّ النكاح المُحِلّ إنما هو الدخول والوطء، وأن كلهم على أن مغيب الحشفة يُحِلّ، إلا الحسن بن أبي الحسن فإنه قال: لا يحل إلا الإنزال، وهو ذوق العسيلة، وبيَّن أن بعض الفقهاء قال: التقاء الختانين يُحِل. ثم علَّق بقوله: «والمعنى واحد، إذْ لا يلتقي الختانان إلا مع المغيب الذي عليه الجمهور» . ثم نقل أنه رُوي عن سعيد بن المسيب أن العقد عليها يُحِلّها للأول، وبيَّن أن قوله خُطِّئ لخِلافه الحديث الصحيح، ووجَّهه، بقوله: «ويُتأوَّل على سعيد? أن الحديث لم يبلغه، ولما رأى العقد عاملًا في منع الرجل نكاح امرأة قد عقد عليها أبوه قاس عليه عمل العقد في تحليل المطلقة» .ثم قال: «وتحليل المطلقة ترخيص فلا يتم إلا بالأوفى، ومنع الابن شدة تدخل بأَرقّ الأسباب على أصلهم في البر والحنث» .

وانتقد ابنُ كثير (3/ 365) ما روي عن ابن المسيب -مستندًا لعدم صحته-، فقال: «وفي صحته عنه نظر» . وساق له أقوالًا توافق قول الجمهور، ثم علَّق (3/ 366) بقوله: «فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند» . وقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار 16/ 156 (463) قول كل من ابن المسيب والحسن دون إسناد. وذكر ابن كثير أن قول ابن المسيب اشتُهر بين كثير من الفقهاء.

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 349 (11142) .

(2) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(3) أخرجه عبد الرزاق 7/ 236 (12952) ، والطبراني في الكبير 23/ 290 (640) .

قال الهيثمي في المجمع 4/ 336 - 337 (7772) : «رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان، وهو متروك كذاب» . وقال ابن القيم في زاد المعاد 5/ 253: «فيه ابن سمعان الكذاب، وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت