66877 - عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، قال: إذا حلف الرجلُ يضرب غلامه؛ حلَّل يمينَه بها، وضرب. وتأول هذه الآية: {وخذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث} (1) . (ز)
66878 - عن عبد الواحد بن أيمن، عن عطاء، قال: أتاه رجل، فقال: إنِّي حلفت ألا أكسو امرأتي درعًا حتى تقف بعرفة. فقال: احملها على حمار، ثم اذهب، فقفْ بها عرفة. فقال: إنما عنيتُ يوم عرفة. فقال له عطاء: وأيوب حين حلف ليجلدن امرأته مئة جلدة؛ أنَوى أن يضربها بالضغث؟ إنما أمره الله أن يأخذ ضغثًا فيضربها به. قال عطاء: إنما القرآن عِبَر، إنما القرآن عِبَر (2) . (ز)
66879 - عن وهب بن مُنَبِّه، قال: زوجة أيوب رحمة بنت منشأ بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم? (3) . (12/ 607)
{إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44) }
66880 - قال مقاتل بن سليمان: ثم أثنى الله - عز وجل - على أيوب، فقال: {إنّا وجَدْناهُ صابِرًا} على البلاء، إضمار، {نِعْمَ العَبْدُ إنَّهُ أوّابٌ} يعني: مطيعًا لله تعالى. لما برأ أيوب فاغتسل كساه جبريل - عليه السلام - حُلَّة (4) . (ز)
66881 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق ابن سخبرة- قال: أيوب رأس الصابرين يوم القيامة (5) . (12/ 606)
66882 - عن عبد الله بن عباس: أنّ امرأة أيوب قالت: يا أيوب، إنّك رجل مباح (6) الدعوة، فادعُ الله أن يشفيك. فقال: ويحكِ، كُنّا في النعماء سبعين سنة، فدعِينا
(1) أخرجه إسحاق البستي ص 251.
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه- التفسير 7/ 186 - 187 (1847) .
(3) أخرجه ابن عساكر 10/ 58.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 648.
(5) أخرجه ابن عساكر 10/ 66.
(6) مباح الدعوة: حلال لك أن تدعو. التاج (بوح) .