فهرس الكتاب

الصفحة 3699 من 16717

{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}

17008 - عن عائشة، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنّما الرضاعةُ مِن المجاعة» (1) . (4/ 304)

17009 - عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا يحرم مِن الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وأنشَزَ العظم» (2) . (ز)

17010 - عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ» (3) . (ز)

17011 - عن علي بن أبي طالب، قال: قلتُ: يا رسول الله، ما لك تَنَوَّقُ (4) في قريش وتدعنا؟ فقال: «وعندكم شيء؟» . قلتُ: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إنها لا تَحِلُّ لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة» (5) . (ز)

(1) أخرجه البخاري 3/ 170 (2647) ، 7/ 10 (5102) ، ومسلم 2/ 1078 (1455) .

(2) أخرجه أحمد 7/ 185 (4114) ، وأبو داود 3/ 401 (2060) بلفظ: ما شَدَّ العظم ....

قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/ 250 (2170) بعد عزوه لأبي داود وغيره: «فيه مجهول» . وقال الحافظ في الفتح 9/ 148: «أخرجه أبو داود مرفوعًا وموقوفًا» . وقال في التلخيص الحبير 4/ 8 (1653) : «وأبو موسى وأبوه قال أبو حاتم: مجهولان. لكن أخرجه البيهقي من وجه آخر ... » . وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1571 (4672) : «وفي إسناده مجهول» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 223 (2153) : «ضعيف» .

(3) أخرجه الترمذي 3/ 12 - 13 (1186) ، وابن حبان 10/ 37 - 38 (4224) .

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . وقال ابن حزم في المحلى 10/ 207: «هذا خبر منقطع» . وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 633: «تفرد الترمذي برواية هذا الحديث، ورجاله على شرط الصحيحين» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 274 جوابًا على حكم ابن حزم: «وقول ابن حزم: أنه منقطع؛ لأن فاطمة لم تسمع من أم سلمة، وذكر مولدها عجيب؛ لأن عُمْر فاطمة حين ماتت أم سلمة على ما ذكر إحدى عشرة سنة، فكيف لم تلقها وهما في المدينة. وقد روي عن هشام أيضًا أنّ فاطمة أكبر منه بثلاث عشرة سنة، فيكون على هذا عمرها إذ ذاك اثني عشرة سنة، وعلى قول من يقول إنّ أم سلمة توفيت سنة اثنين وستين، خمس عشرة سنة» . وقال المناوي في فيض القدير 6/ 426 (9884) : «رمز المصنف -أي: السيوطي- لحسنه، وهو فيه تابع للترمذي، لكنه بيَّن أنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام عن أم سلمة. وقال جمع: إنّ فاطمة لم تلق أم سلمة، ولم تسمع منها، ولا من عائشة، وإن تَرَبَّت في حجرها» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 221 (2150) : «صحيح» .

(4) التَنَوَّق في الشيء: استحسانه والإعجاب به. النهاية (نوق) .

(5) أخرجه مسلم 2/ 1071 (1446) . وأورده الثعلبي 3/ 282.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت