23757 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {يحكم به ذوا عدل منكم} : يحكم به رجلان ذوا عدل في مَن قتل الصيد (1) . (ز)
23758 - عن أبي الزناد، نحو ذلك (2) . (ز)
23759 - قال مقاتل بن سليمان: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنكُمْ} ، يعنى: يحكم بالكفارة رجلان من المسلمين، عَدْلَيْن، فقيهين، يحكمان في قاتل الصيد جزاء مثل ما قتل من النعم (3) . (ز)
23760 - عن أبي جعفر محمد بن علي: أنّ رجلًا سأل عليًّا عن الهَدي مِمّا هو؟ فقال: مِن الثمانية الأزواج. فكأن الرجلَ شكَّ، فقال عليٌّ: تقرأُ القرآن؟ قال: نعم. قال: فسمعتَ الله يقول: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام} [المائدة: 1] ؟ قال: نعم. قال: وسمِعتَه يقول: {ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} [الحج: 34] ؟، {ومن الأنعام حمولة وفرشا} [الأنعام: 142] ؟ قال: نعم. قال: فسمِعتَه يقول: {من الضأن اثنين ومن المعز اثنين} [الأنعام: 143] ، {ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين} [الأنعام: 144] ؟ قال: نعم. قال: فسمِعتَه يقول: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} إلى قوله: {هديا بالغ الكعبة} ؟ قال الرجل: نعم. قال: قتَلتُ ظَبيًا فما عَلَيَّ؟ قال: شاة. قال عَلِيٌّ: {هديا بالغ الكعبة} ؟ قال الرجل: نعم. فقال عَلِيٌّ: قد سمّاه الله {هديا بالغ الكعبة} كما تسمَعُ (4) . (5/ 523)
23761 - عن عبد الله بن عمر -من طريق القاسم بن محمد- قال: إنّما الهَديُ ذواتُ الجَوفِ (5) . (5/ 523)
23762 - عن الحكم [بن عتيبة] ، قال: قيمةُ الصيد حيثُ أصابه (6) . (5/ 524)
23763 - عن عطاء [بن أبى رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: إذا قدمتَ مكةَ
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1207.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1207.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 506.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1207، والبيهقي في سننه 5/ 229.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1207. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(6) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.