52386 - عن علي بن أبي طالب: أنّ رجلًا تزوَّج امرأةً، ثم إنّه زَنى، فأُقِيم عليه الحدُّ، فجاءوا به إلى عليٍّ، ففرَّق بينه وبين امرأته، وقال له: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك (1) . (10/ 645)
52387 - عن أنس، قال: لَمّا كان زمنُ العهدِ الذي كان بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أهل مكةَ جعلت المرأةُ تخرج مِن أهل مكة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُهاجِرةً في طلب الإسلام، فقال المشركون: إنّما انطلقتُ في طلب الرجال. فأنزل الله: {والذين يرمون المحصنات} إلى آخر الآية (2) . (10/ 650)
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}
52388 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {المحصنات} ، يقول: الحرائر (3) . (ز)
52389 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قول الله: {والذين يرمون المحصنات} : يعني: الذين يقذفون الحرائر مِن نساء المسلمين بالزِّنا (4) . (ز)
52390 - عن الضَّحّاك بن مُزاحم -من طريق عبيد- في قوله: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} الآية، قال: في نساء المسلمين (5) . (ز)
52391 - قال إسماعيل السُّدِّيّ: {والذين يرمون المحصنات} ، يعني: العفائف عن الفواحش، الحرائر المسلمات، وكذلك الرجل الحرُّ المسلم إذا قُذِف (6) . (ز)
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 273. وعزاه السيوطي إلى سعيد منصور، وابن المنذر.
(2) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2528.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2528.
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 162.
(6) علَّقه يحيى بن سلام 1/ 427.