فهرس الكتاب

الصفحة 2133 من 16717

مات، ويَرِثها إن ماتت، فإنّها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عِدَّة حيضها ما كان من قليل أو كثير. فرجع حَبّان إلى أهله، وأخذ ابنته، فلما فقدتِ الرضاعَ حاضَتْ حَيْضَةً، ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي حَبّان قبل أن تحيض الثالثة، فاعْتَدَّت عِدَّةَ المُتَوَفّى عنها زوجُها، ووَرِثَتْهُ (1) . (2/ 653)

8485 - عن علي - من طريق عطاء - =

8486 - وعبد الله بن مسعود -من طريق الشعبي- =

8487 - وعبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قالوا: الطلاق بالرجال، والعِدَّةُ بالنساء (2) . (2/ 654)

8488 - عن زيد بن ثابت -من طريق سليمان بن يَسار- قال: الطَّلاق بالرجال، والعِدَّةُ بالنساء (3) . (2/ 654)

8489 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: إذا طَلَّقها وهي حائض لم تَعْتَدَّ بتلك الحَيْضَة (4) . (2/ 653)

8490 - عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- قال: الطلاق للرجال، والعِدَّةُ للنساء (5) . (2/ 654)

8491 - عن سعيد بن المسيب، قال: عِدَّةُ المُستحاضة سَنَة (6) . (2/ 654)

{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}

8492 - عن عُلَيٍّ بن رباح، قال: كانتْ تحت عمرَ بن الخطاب امرأةٌ من قريش، فطَلَّقها تطليقةً أو تطليقتين، وكانت حُبْلى، فلَمّا أحست بالولادة أغلقت الأبوابَ حتى وضعت، فأُخْبِر بذلك عمر، فأقبل مُغْضَبًا، فقُرِئ عليه: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} . فقال عمر: إنّ

(1) أخرجه الشافعي 2/ 108 (191 - شفاء العي) .

(2) أخرجه عبد الرزاق (12950) ، والبيهقي 7/ 370.

(3) أخرجه عبد الرزاق (12946) ، والبيهقي 7/ 369.

(4) أخرجه البيهقي 7/ 418.

(5) أخرجه مالك 2/ 582، والبيهقي 7/ 370.

(6) أخرجه مالك 2/ 583.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت