مِنكُمْ (1) [6653] . (ز)
77281 - عن سعيد بن المسيّب -من طريق قتادة- {وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ} ، قال: ذوي عَقْلٍ (2) . (ز)
77282 - عن إبراهيم النَّخْعي، قال: العَدْلُ في المسلمين: مَن لم تَظهر منه ريبة (3) [6654] . (14/ 536)
77283 - عن محمد بن سيرين: أنّ رجلًا سأل عمران بن حُصَين عن رجلٍ طلّق ولم يُشْهِد، وراجَع ولم يُشْهِد. قال: بئسما صنع؛ طلّق في بدعة، وارتَجع في غير سُنّة، فليُشهد على طلاقه وعلى مُراجعته، وليستغفر الله (4) . (14/ 536)
77284 - عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق أبي مَعْشر- في رجل طلّق امرأته فأشهَد، ثم راجَعها ولم يُشهِد. قال: لم يكن يَكْرَهُ ذلك تأثُّمًا، ولكن كان يَخافُ أن يَجْحَدَ (5) . (ز)
77285 - عن عامر الشعبي -من طريق الشيباني- أنه سُئِل عن رجل طلّق امرأته، ثم
[6653] قال ابنُ عطية (8/ 329 - 330) : «قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} يريد: على الرَّجعة، وذلك شرط في صحة الرَّجعة، وللمرأة منْع الزوج من نفسها حتى يُشهِد. وقال ابن عباس: المراد على الرجعة والطَّلاق؛ لأن الإشهاد يرفع من النوازل إشكالات كثيرة، وتقييد تاريخ الإشهاد من الإشهاد» .
[6654] عَلَّقَ ابنُ عطية (8/ 330) على أثر النَّخْعي بقوله: «هذا قول الفقهاء، والعَدْل حقيقة الذي لا يخاف إلا الله تعالى» .
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 363 - 364.
(2) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العقل وفضله -موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 6/ 469 (18) -.
(3) عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد.
(4) أخرجه عبد الرزاق (10255 - 10257) .
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 517 (18074) باب: ما قالوا في الإشهاد على الرَّجعة إذا طلَّق ثم راجع.