فهرس الكتاب

الصفحة 3757 من 16717

أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فهُنَّ الإماء المؤمنات (1) [1618] . (ز)

{وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}

17400 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {والله أعلم بإيمانكم} من غيره ... ، {بعضكم من بعض} يتزوج هذا وليدةَ هذا، وهذا وليدةَ هذا (2) . (ز)

17401 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: ثُمَّ قال في التقديم: {والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض} ، يقول: أنتم إخوةٌ بعضُكم من بعض (3) [1619] . (4/ 339)

[1618] المراد بالفتيات في الآية: الإماء. واختُلِف في نكاح الإماء غير المؤمنات على قولين: أحدهما: أنّه لا يجوز، فالإيمان شرط في نكاحهن، بدلالة قوله تعالى: {من فتياتكم المؤمنات} . والآخر: أنّه جائز، بدلالة آية المائدة، وأما ما ورد هنا فهو على سبيل الندب، والإرشاد للأفضل، وليس شرطًا.

ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 600) القولَ الأولَ، وهو قول مجاهد، وأبي عمرو، وسعيد بن عبد العزيز، ومالك بن أنس، وأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم استنادًا إلى ظاهر الآية، فقال: «أوْلى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَن قال: هو دلالة على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب؛ فإنّهُنَّ لا يحللن إلا بملك اليمين؛ وذلك أنّ الله -جل ثناؤه- أحلَّ نكاح الإماء بشروط، فما لم تجتمع الشروط التي سماهن فيهنَّ فغيرُ جائز لمسلم نكاحهن» .

وانتَقَدَ (6/ 601 بتصرف) القولَ الثاني بأنّ آية النساء مُخَصِّصَة لآية المائدة، فقال: «إن قال قائل: فإنّ الآية التي في المائدة تدل على إباحتهن بالنكاح. قيل: إنّ التي في المائدة قد أبان أنّ حكمها في خاصٍّ مِن محصناتهم وأنها معنيٌّ بها حرائرهم دون إمائهم قولُه: {من فتياتكم المؤمنات} ، فغيرُ جائزٍ أن يحكم لإحداهما بأنها دافعةٌ حكمَ الأخرى، إلا بحُجَّةٍ يجب التسليمُ لها من خبر أو قياس، ولا خبر بذلك ولا قياس، والآية محتملة ما قلنا: والمحصنات من حرائر الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دون إمائهم» .

[1619] قال ابنُ جرير (6/ 601) في بيان معنى الآية: «هذا من المُؤَخَّر الذي معناه التقديم. وتأويل ذلك: ومَن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فلينكح بعضُكم من بعض، بمعنى: فلينكح هذا فتاة هذا» .

واسْتَدْرَكَ ابن عطية (2/ 522) على كلام ابن جرير قائلًا: «هذا قولٌ ضعيفٌ» ، ولم يذكر مستندًا.

(1) الموطأ (ت: د. بشار عواد) 2/ 48 (1550) ، وأخرج ابن جرير 6/ 599 نحوه من طريق الوليد بن مسلم كما في الأثر السابق.

(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.

(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 921.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت