23773 - وعن إبراهيم النخعي -من طريق عبيدة- =
23774 - ومجاهد بن جبر -من طريق ليث- =
23775 - والضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- =
23776 - والحسن البصري -من طريق أبي حمزة-، مثلَه (1) . (5/ 526)
23777 - عن عطاء [بن أبى رباح] -من طريق حجاج- في قوله: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} ، قال: ما كان في القرآن «أو كذا أو كذا» فصاحبه فيه بالخيار، أيَّ ذلك شاء فعل (2) . (ز)
23778 - عن عطاء الخُراساني أنّ عمر بن الخطاب =
23779 - وعثمان بن عفان =
23780 - وعلي بن أبي طالب =
23781 - وزيد بن ثابت =
23782 - ومعاوية بن أبي سفيان =
23783 - وعبد الله بن عباس قضَوا فيما كان مِن هَدْيٍ مما يَقتُلُ المحرِمُ مِن صيدٍ فيه جزاءٌ: نُظِر إلى قيمةِ ذلك فأُطعِم به المساكين (3) . (5/ 526)
23784 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله: {أو كفارة طعام مساكين} ، قال: الكفارةُ في قتلِ ما دونَ الأرنَبِ إطعامٌ (4) . (5/ 524)
23785 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مقسم- في قوله: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} ، قال: إذا أصاب المحرمُ الصيدَ يُحكَمُ عليه جزاؤُه من النَّعَم، فإن وجَد جزاءَه ذبَحه وتصدَّق بلحمِه، وإن لم يَجِد جزاءَه قُوِّم الجزاءُ دراهمَ، ثم قوِّمت الدراهمُ حِنطةً، ثم صام مكانَ كلِّ نصفِ صاعٍ يومًا. قال: {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما} ، وإنما أُرِيَد بالطعام الصيام؛ أنه إذا وجَد الطعامَ وجَد جزاءَه (5) . (5/ 514)
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 396 - 397، 8/ 701 - 702.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 701.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1208.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 697 - 698.
(5) أخرجه سعيد بن منصور (832 - تفسير) ، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 176، وابن جرير 8/ 682، 683 وابن أبي حاتم 4/ 1205، 1208، والبيهقي في سننه 5/ 186. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.