فهرس الكتاب

الصفحة 5041 من 16717

23786 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- أنّه كان يقول: إذا أصاب المحرِمُ شيئًا من الصيد عليه جزاؤُه من النَّعَم، فإن لم يَجِد قُوِّم الجزاءُ دراهم، ثم قُوِّمَتِ الدراهمُ طعامًا بسعر ذلك اليوم فتصدَّق به، فإن لم يكن عندَه طعامٌ صام مكانَ كلِّ نصفِ صاعٍ يومًا (1) . (5/ 525)

23787 - عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي معشر- قال: ما كان مِن دمٍ فبمكة، وما كان مِن صدقةٍ أو صومٍ حيثُ شاء (2) . (5/ 526)

23788 - عن طاووس بن كيسان -من طريق ليث- =

23789 - وعطاء [بن أبى رباح] -من طريق حجاج-، مثلَه (3) . (5/ 526)

23790 - عن مجاهد بن جبر =

23791 - وعطاء، في قوله: {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما} ، قالا: هو ما يُصيبُ المحرِمُ مِن الصيدِ، لا يبلُغُ أن يكونَ فيه الهَديُ؛ ففيه طعامُ قيمتِه (4) . (5/ 525)

23792 - عن ابن جريج، قال: قال لي الحسن بن مسلم: مَن أصاب مِن الصيد ما يبلُغُ أن يكونَ فيه شاةٌ فصاعدًا فذلك الذي قال الله: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} ، وأمّا {كفارة طعام مساكين} فذلك الذي لا يبلُغُ أن يكونَ فيه هَديٌ، العصفورُ يُقتَلُ فلا يكونُ فيه هَديٌ، قال: {أو عدل ذلك صياما} عَدْلُ النَّعامة أو عَدْلُ العصفور أو عدلُ ذلك كلِّه. =

23793 - قال ابن جريج: فذكرتُ ذلك لعطاء [بن أبى رباح] فقال: كلُّ شيءٍ في القرآن: «أو، أو» فلصاحبِه أن يختارَ ما شاء (5) . (5/ 524)

23794 - عن عامر الشعبي -من طريق جابر- في مُحرم أصاب صيدًا بخُراسان، قال: يُكفِّرُ بمكة، أو بمنًى، ويُقَوِّمُ الطعامَ بسعرِ الأرض التي يُكفِّرُ بها (6) . (5/ 526)

23795 - عن عطاء [بن أبى رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- في الآية، قال: إن

(1) أخرجه عبد الرزاق (8195) ، وابن جرير 8/ 698. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 166 - 167، وابن جرير 8/ 706.

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 166.

(4) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

(5) أخرجه ابن جرير 8/ 686، 687، 699، 700. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(6) أخرجه ابن جرير 8/ 705.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت