9061 - قال مقاتل بن سليمان: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} من يوم يموت زوجُها (1) . (ز)
9062 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} ، قال: مِن يوم يموت الزوج، إن كان غائبًا أو شاهِدًا (2) [895] . (ز)
9063 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قال: ضُمَّتْ هذه الأيام العشرُ إلى الأربعة أشهر؛ لأنّ العَشْر فيه ينفخ الرُّوح (3) . (3/ 14)
9064 - عن سعيد بن جبير، نحو ذلك (4) . (ز)
[895] ذَكَر ابنُ عطية (1/ 577 - 578) أن هذه الآية هي في عِدَّة المتوفى عنها زوجها، وظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الحرائر غير الحوامل، وأنها لم تعن لما يشذ من مرتابة ونحوها. ثم ذكر أنّ المهدويَّ حكى عن بعض العلماء أنّ الآية تناولت الحوامل، ثم نسخ ذلك بقوله: {وأولات الأحمال} [الطلاق: 4] .
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 437 (2316) .
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 258، وابن أبي حاتم 2/ 437، والبيهقي في الأسماء والصفات (824) . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 437 (عَقِب 2318) .