9065 - عن قتادة، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيب: ما بالُ العَشْر؟ قال: فيه يُنفَخُ الرُّوح (1) . (3/ 14)
9066 - عن الأوزاعيِّ، قال: سمعتُ ربيعة [الرأي] =
9067 - ويحيى بن سعيد، يقولان في قوله: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} : عشر ليال لقول الله: {وعشرا} . وما قال الله: فعشرة كاملة، فهي عشر ليالٍ بأيامِهِنَّ (2) [896] . (3/ 14)
9068 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مالك بن عمرو- أنّه قال: نُسِخ من هذه الآية الحاملُ المُتَوَفّى عنها زوجُها، فقال في سورة النساء القُصْرى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] (3) . (ز)
9069 - عن مجاهد بن جبر -من طريق شِبْل عن ابن أبي نجيح- {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} ، قال: كانت هذه العِدَّةُ، تعتدُّ عند أهل زوجها، واجبًا ذلك عليها، فأنزل الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم} [البقرة: 240] . قال: فجعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصِيَّةً؛ إن شاءت سكنت في وصِيَّتِها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله: {غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم} . فالعِدَّةُ كما هي واجبةٌ عليها. زعم ذلك عن مجاهد. =
[896] ذكَر ابن عطية (1/ 579) أن جمهور أهل العلم قالوا بدخول اليوم العاشر في العِدَّة لأن الأيام مع الليالي، وذكر أنّه حُكي عن منذر بن سعيد، والأوزاعي: أنّ اليوم العاشر ليس من العدة، بل انقضت بتمام عشر ليال. وحكى عن المهدويِّ أنّه نقل قولًا بأنّ المعنى: وعشر مدد، كل مُدَّة من يوم وليلة. وبيَّن أنّه رُوي عن ابن عباس أنه قرأ: (أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرَ لَيالٍ) .
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 258. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 437 (عَقِب 2318) .
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 437 (2317) .
(3) أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 236 - .وسيأتي الحديث مُفَصَّلًا عن ذلك عند آية سورة الطلاق.