فهرس الكتاب

الصفحة 3710 من 16717

عليكم. قال: لا جناح عليه أن يتزوجها (1) . (ز)

17090 - عن عمرو، قال: سُئِل جابر بن زيد عن ربيبة الرجل -بنتِ امرأتِه- التي ليست في حجره، هل تَحِلُّ لزوجها الذي دخل بها؟ قال: لا، أينما كانت، فهي على مَن تزوج أُمَّها ودخل بها حرامٌ (2) . (ز)

17091 - عن يزيد النحوي أنّه قال: وسألته -يعني عكرمة-: لا تَحِلُّ له مِن أجل أنّه دخل بأمها، قال الله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} ، فهي حرام (3) . (ز)

17092 - عن مَعْمَر بن راشد -من طريق عبد الرزاق- قال: ولا يَحِلُّ للرجل ابنةَ ربيبته (4) . (ز)

{اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}

17093 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} ، قال: والدخولُ: الجِماعُ (5) . (4/ 309)

17094 - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- قال: الدخول: الجماع (6) . (4/ 309)

17095 - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جريج- قال: الدخول: الجماع (7) . (ز)

17096 - قال ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- قلتُ لعطاء [بن أبي رباح] : قوله: {اللاتي دخلتم بهن} ، ما الدخول بهن؟ قال: أن تُهْدى إليه، فيكشف، ويعتَسَّ، ويجلس بين رجليها. قلت: أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال: هو سواء،

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 913.

(2) أخرجه الحربي في غريب الحديث 1/ 230.

(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 912.

(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 154، وعقَّبه قوله: ولا بأس بالمرأة بامرأة الرجل وربيبته. ولم يتضح لنا معنى ذلك، ولعلَّ فيه سقطٌ أو تصحيف.

(5) أخرجه ابن جرير 6/ 559، وابن المنذر (1548) ، وابن أبي حاتم 3/ 912 بلفظ: النكاح، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 162.

(6) أخرجه عبد الرزاق (10828) ، وابن المنذر 2/ 628. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 912. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

(7) أخرجه ابن المنذر 2/ 630.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت