17081 - عن زيد بن ثابت -من طريق سعيد بن المسيب- أنّه كان يقول: إذا تزوَّجها، فتُوُفِّيَت، فأصاب ميراثَها؛ فليس له أن يتزوج أمها، وإن طلقها فما شاء فعل، يعني: إن شاء تزوجها (1) . (ز)
17082 - عن سعيد بن المسيب: أنّ زيد بن ثابت كان يكره أن يتزوج بنتَ امرأة ماتت أمُّها عنده قبل أن يدخل بها (2) . (ز)
17083 - عن ابن أبي مليكة: أنّ معاذ بن عبيد الله بن مَعْمَر سأل عائشة، فقال: إنّ عندي جاريةً أُصيبُ منها، ولها ابنةٌ قد أدْرَكَتْ، فأُصِيبُ منها؟ فنَهَتْهُ، فقال: لا، حتى تقولي هي حرام. فقالت: لا يفعله أحدٌ مِن أهلي، ولا مِمَّن أطاعني. =
17084 - وسألتُ ابنَ عمر، فنهاني عنه (3) . (ز)
17085 - عن عبد الله بن الزبير -من طريق سماك بن الفضل، عن رجل- قال: الرَّبيبةُ والأُمُّ سواء، لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة (4) . (ز)
17086 - عن مسروق بن الأجدع -من طريق عامر- قال: الرَّبائِبُ حلالٌ ما لم تُنكَحِ الأمهاتُ (5) . (ز)
17087 - عن شُرَيح القاضي -من طريق قتادة- في قوله تعالى: {وربائبكم} ، قال: لا بأس بالرَّبيبة ولا بالأُمِّ إذا لم يكن دخل بالمرأة (6) . (ز)
17088 - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق قتادة- قال: بنتُ الربيبةِ وبنتُ ابنتِها لا تصلُحُ، وإن كانت أسفل لسبعين بطنًا (7) . (4/ 309)
17089 - عن سفيان بن دينار، قال: سألتُ سعيد بن جبير عن رجل تزوَّج امرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، ولها بنت، أيتزوج بنتَها؟ فتلا عليَّ: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح
(1) أخرجه ابن المنذر 2/ 628.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 108 (16530) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 102 (16502) .
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 912.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 912.
(6) أخرجه عبد الرزاق 1/ 154.
(7) أخرجه ابن المنذر 2/ 631.