لا أطؤكِ (1) . (ز)
77552 - عن عبد الله بن عباس، قال: ذُكِر عند عمر بن الخطاب: {يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أزْواجِكَ} ، قال: إنما كان ذلك في حفصة (3) . (14/ 571)
77553 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ، قال: حرّم سُرِّيَّته (4) . (14/ 571)
77554 - عن عبد الله بن عُتبة، أنه سُئِل: أيَّ شيء حرّم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: عُكّة مِن عسل (5) . (14/ 569)
77555 - عن أبي عثمان -من طريق سليمان التيمي-: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل بيت حفصة، فإذا هي ليستْ ثَمّ، فجاءتْه فتاتُه، وألقى عليها سِترًا، فجاءتْ حفصةُ، فقعدتْ على الباب حتى قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته، فقالت: واللهِ، لقد سُؤتني، جامعتَها في بيتي! أو كما قالت. قال: وحرّمها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، أو كما قال (6) . (ز)
77556 - عن عامر الشعبي -من طريق عطاء- في قول الله: {يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ} : في جارية أتاها، فاطّلعت عليه حفصة، فقال: «هي عليّ حرام، فاكتمي ذلك، ولا تُخبِري به أحدًا» . فذَكرتْ ذلك (7) . (ز)
77557 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآية، قال: كان حَرّم فتاته القِبْطيّة أُمّ إبراهيم في يوم حفصة، وأسَرَّ ذلك إليها، فأَطلعتْ عليه عائشةَ، وكانتا تَظاهران على نساء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأحلّ اللهُ له ما حَرّم على نفسه، وأمره أن يُكفّر عن يمينه، فقال: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ
(1) أخرجه ابن جرير 23/ 84.
(2) تقدم في نزول صدر السورة بيان ذلك، وهذه آثار أخرى.
(3) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(4) أخرجه الطبراني (11130) . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
(5) أخرجه ابن سعد 8/ 171. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6) أخرجه ابن جرير 23/ 87.
(7) أخرجه ابن جرير 23/ 85 - 86.