المدينة شرابٌ يُشرَبُ إلا من تمر (1) . (5/ 462)
23528 - عن أنس بن مالك، قال: حُرِّمَت الخمرُ يومَ حُرِّمت وما لنا بالمدينة خمرٌ إلا الفَضِيخُ (2) . (5/ 464)
23529 - عن أنس بن مالك، قال: حُرِّمت الخمر وهي تُخمَّرُ في الجِرار (3) . (5/ 465)
23530 - قال سعيد بن المسيب -من طريق قتادة-: إنّما سُمِّيَت: الخمر؛ لأنها تُركت حتى صفا صفوُها، ورَسَبَ كَدَرُها (4) . (5/ 545)
23531 - عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إيّاكم وهاتَين الكعبتَين الموسُومتَين اللَّتَين تُزجَران زَجرًا؛ فإنهما مَيسِرُ العَجَم» (5) . (5/ 473)
23532 - عن أبي موسى الأشعري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «اجْتَنِبوا هذه الكِعابَ الموسومةَ التي يُزْجَرُ بها زَجْرًا؛ فإنها مِن الميسِر» (6) . (5/ 473)
23533 - عن سَمُرَةَ بن جُندُب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إيّاكم وهذه الكِعابَ
(1) أخرجه مسلم 3/ 1572 (1982) من حديث أنس بلفظ: لقد أنزل الله الآيةَ التى حرّم الله فيها الخمر وما بالمدينة شراب يُشْرَب إلّا من تمر.
(2) أخرجه البخاري 6/ 67 (4617) ، ومسلم 3/ 1571 (1980) عن أنس بلفظ: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ؛ فإني لَقائم أسقي أبا طلحة وفلانًا وفلانًا إذ جاء رجل، فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر ... الحديث.
(3) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه، ولم أقف عليه مسندًا.
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1586 (813) . وابن أبي حاتم 2/ 390 بنحوه.
(5) أخرجه أحمد 7/ 298 (4263) . وأورده الثعلبي 2/ 151.
قال الدارقطني في العلل 5/ 315 (906) : «والصحيح موقوف» . وقال الهيثمي في المجمع 8/ 113 (13260) : «رواه أحمد، والطبراني، ورجال الطبراني رجال الصحيح» . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 375 (3774) : «هذا إسناد ضعيف» .
(6) أخرجه الآجري في كتاب تحريم النرد ص 117 (14) ، وابن أبي حاتم 2/ 390 (2052) ، 4/ 1196 (6745) .
قال ابن أبي حاتم في العلل 6/ 150 (2403) : «قال أبي: هذا حديث باطل؛ وهو من علي بن يزيد، وعثمان لا بأس به» . وقال الهيثمي في المجمع 8/ 113 (13265) : «رواه الطبراني، فيه علي بن يزيد، وهو متروك» .