75899 - عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق معمر- في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا} ، قال: يجزئ هاهنا الطفل (1) .
{مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) }
75900 - عن عبد الله بن عباس، قال: أتى رجلٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني ظاهَرتُ من امرأتي، فرأيتُ بياض خَلْخالها في ضوء القمر، فأَعجَبتني، فوقعتُ عليها قبل أنْ أُكَفِّر. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «ألم يقل الله: {مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا} ؟!» . قال: قد فعلتُ، يا رسول الله. قال: «أمْسِك حتى تُكفِّر» (2) . (14/ 315)
75901 - عن عبد الله بن عباس، أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، إنّي ظاهَرتُ مِن امرأتي، فوقعتُ عليها مِن قبل أنْ أُكَفِّر. قال: «وما حمَلك على ذلك؟» . قال: رأيتُ خَلْخالها في ضوء القمر. قال: «فلا تَقْربها حتى تفعل ما أمرك الله» (3) . (14/ 315)
75902 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {والَّذِينَ يُظاهَرونَ مِن نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا} ، قال: هو الرجل يقول لامرأته: أنتِ عليّ كظَهْر أُمّي. فإذا قال ذلك: فليس يَحِلّ له أن يَقْربها بنكاح ولا غيره، حتى يُكفِّر بعِتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين مِن قبل أن يتماسّا -والمسّ: النكاح-، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وإن هو قال لها: أنتِ عليّ كظَهْر أُمّي إن فعلتِ كذا. فليس
(1) أخرجه عبد الرزاق 2/ 278.
(2) أخرجه الحاكم 2/ 222 (2818) بنحوه، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم.
قال الذهبي في التلخيص: «إسماعيل واهٍ» .
(3) أخرجه أبو داود 3/ 541، 542 (2223، 2225) ، والترمذي 3/ 57 - 58 (1238) ، والنسائي 6/ 167 (3457) ، وابن ماجه 3/ 215 (2065) ، والحاكم 2/ 222 (2817) ، وفي إسناد الحاكم: حفص بن عمر العدني.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب» . وقال النسائي 6/ 167 (3459) : «المرسل -أي: عن عكرمة- أولى بالصواب من المسند» . وقال الحاكم: «شاهده حديث إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، ولم يحتج الشيخان بإسماعيل، ولا بالحكم بن أبان، إلا أنّ الحكم بن أبان صدوق» . وقال الذهبي في التلخيص: «العدني غير ثقة» . وقال ابن حجر في الفتح 9/ 433: «وأسانيد هذه الأحاديث حسان» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 179 (2092) : «حسن» .