51139 - قال مقاتل بن سليمان: {فلا ينازعنك في الأمر} ، نزلت في بُدَيْل بن ورْقاء الخزاعي، وبشر بن سفيان الخزاعي، ويزيد بن الحلبس، من بني الحارث بن عبد مناف؛ لقولهم للمسلمين في الأنعام: ما قتلتُم أنتم بأيديكم فهو حلال، وما قتل الله فهو حرام؟! يعنون: الميتة (1) . (ز)
51140 - عن عبد الله بن عباس، في قوله: {فلا ينازعنك في الأمر} ، يعني: في أمر الذبائح (2) . (10/ 537)
51141 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- {فلا ينازعنك في الأمر} ، قال: الذبح (3) . (ز)
51142 - عن مجاهد بن جبر، {فلا ينازعنك في الأمر} : قول أهل الشرك: أمّا ما ذبح اللهُ بيمينه فلا تأكلون، وأمّا ما ذبحتم بأيديكم فهو حلال! (4) . (10/ 537)
51143 - عن قتادة بن دعامة -من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمَر- {فلا ينازعنك في الأمر} : فلا يُعالِجُنَّك (5) . (ز)
51144 - عن قتادة بن دعامة -من طريق ابن ثور، عن مَعْمَر- فلا ينازعنك في
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 136 وهو مرسل.
(2) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(3) أخرجه ابن جرير 16/ 627.
(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه عبد الرزاق 2/ 41.