بالحق (1) . (ز)
11339 - قال مقاتل بن سليمان: {وليكتب} الكاتب بين البائع والمشترى {بينكم كاتب بالعدل} يعدل بينهما في كتابه، فلا يزداد على المطلوب، ولا يُنقص من حق الطالب (2) . (ز)
11340 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله: {وليكتب بينكم كاتب بالعدل} : أمر الكاتبَ أن يكتب بينهما بالعدل (3) . (ز)
11341 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {ولا يأب كاتب} ، قال: واجب على الكاتب أن يكتب (4) . (3/ 394)
11342 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- {ولا يأب كاتب} ، قال: كانت عزيمة، فنسختها {ولا يضار كاتب ولا شهيد} (5) . (3/ 395)
11343 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق أبي مصلح- في قوله: {ولا يأب كاتب} ، يقول: لا ينبغي للكاتب أن يأبى أن يكتب كما علمه الله (6) . (ز)
11344 - عن عامر الشعبي =
11345 - وعطاء بن أبي رباح -من طريق جابر- قوله: {ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله} ، قالا: إذا لم يجدوا كاتبًا فدُعِيتَ فلا تَأْبَ أن تكتب لهم (7) . (ز)
11346 - عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح] : قوله: {ولا يأب كاتب أن يكتب} أواجب أن لا يأبى أن يكتب؟ قال: نعم (8) . (ز)
(1) أخرجه ابن جرير 5/ 81، وابن المنذر 1/ 68، وابن أبي حاتم 2/ 558.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 228.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 556، وابن المنذر 1/ 68 من طريق إسحاق عمَّن حدَّثه.
(4) أخرجه ابن جرير 5/ 77، وابن المنذر 1/ 69، وابن أبي حاتم 2/ 558، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (15560) ، وابن جرير من طريق ابن جريج 5/ 77. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 77. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 556.
(6) أخرجه ابن جرير 5/ 78.
(7) أخرجه ابن جرير 5/ 77، وابن المنذر 1/ 70. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 556.
(8) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (15560) ، وابن جرير 5/ 77، وابن المنذر 1/ 69.