77439 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} ، قال: اصنعوا المعروف في ما بينكم (1) . (ز)
77440 - قال مقاتل بن سليمان: {وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ} يعني: الرجل والمرأة {بِمَعْرُوفٍ} يقول: حتى تُنفِقوا مِن النّفقة على أمر بمعروف (2) . (ز)
77441 - قال مقاتل: {وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} بتراضي الأب والأُمِّ على أجرٍ مُسمّى (3) . (ز)
77442 - عن سفيان [الثوري] -من طريق مهران- {وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} : حثّ بعضهم على بعض (4) . (ز)
{وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}
77443 - عن سعيد بن جُبَير، {وإنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى} ، قال: إذا قام الرّضاع على شيء خُيِّرت الأُمّ (5) . (14/ 560)
77444 - عن إبراهيم النَّخْعي =
77445 - والضَّحّاك بن مُزاحِم =
77446 - وقتادة بن دعامة، مثله (6) . (14/ 560)
77447 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {وإنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى} ، قال: إنْ أبَت الأُمُّ أن تُرضِع ولدها -إذا طلّقها زوجُها؛ أبوه- التمَس له مُرضِعة أخرى، الأُمّ أحقّ إذا رَضيتْ مِن أجر الرّضاع بما يَرضى به غيرُها، فلا ينبغي له أن يُنتزَع منها (7) . (ز)
77448 - قال مقاتل بن سليمان: {وإنْ تَعاسَرْتُمْ} يعني: الرجل والمرأة، وإذا أراد
(1) أخرجه ابن جرير 23/ 67.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 366.
(3) تفسير البغوي 6/ 154.
(4) أخرجه ابن جرير 23/ 67.
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) أخرجه ابن جرير 23/ 67.