فهرس الكتاب

الصفحة 15224 من 16717

فأُمّه أحقّ أن تُرضعه، فإن لم يجد له مَن يُرضعه أُجبِرت الأُمّ على الرّضاع (1) . (ز)

77434 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- أنه قال في الرّضاع: إذا قام على شيء فأُمُّ الصّبيِّ أحقُّ به، فإن شاءتْ أرضعتْه، وإن شاءتْ ترَكتْه، إلا أن لا يَقبل من غيرها، فإذا كان كذلك أُجبِرتْ على رَضاعه (2) . (ز)

77435 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ} الآية، قال: هي أحقّ بولدها أن تأخذه بما كنتَ مُستَرضِعًا به غيرها (3) . (14/ 560)

77436 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ، قال: ما تَراضَوا عليه؛ على المُوسِع قدره، وعلى المُقتر قدره (4) . (ز)

77437 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ} أولادكم إذا وضَعن حمْلهنَّ {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} يعني: فأَعْطُوهن أُجورهنّ (5) . (ز)

77438 - عن سفيان [الثوري] -من طريق مهران- {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ، قال: إنْ أرضعتْ لك بأجر فهي أحقُّ مِن غيرها، وإنْ هي أبتْ أن تُرضعه ولم تُواتك فيما بينك وبينها؛ عاسَرتْكَ في الأجر، فاستَرضِع له أخرى (6) [6665] . (ز)

[6665] قال ابنُ تيمية (6/ 330) : «هذه الآية توجب رِزق المُرتَضع على أبيه؛ لقوله: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} ، فأوجبَ نفقته حملًا ورضيعًا بواسطة الإنفاق على الحامل والمرضع؛ فإنه لا يمكن رِزقه بدون رِزق حامله ومرضعه» .

وقال (6/ 331) : «ليس في كتاب الله إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا هذه الإجارة، كما قال تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} ، وقال: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] . والسنة وإجماع الأمة دلّا على جوازها، وإنما تكون مُخالِفة للقياس لو عارضها قياس نص آخر، وليس في سائر النصوص وأقيستها ما يناقض هذه» .

(1) أخرجه ابن جرير 23/ 66.

(2) أخرجه ابن جرير 23/ 65.

(3) أخرجه ابن جرير 23/ 66. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

(4) أخرجه ابن جرير 23/ 66.

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 366.

(6) أخرجه ابن جرير 23/ 66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت