8240 - قال مقاتل بن سليمان: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ} يعني: يقسمون {مِن نِسائِهِمْ} فهو الرَّجُل يحلف أن لا يَقْرَب امرأتَه (1) . (ز)
8241 - عن عثمان =
8242 - وعلي بن أبي طالب =
8243 - وزيد -من طريق أبي سلمة- أنّهم قالوا في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ} ، قالوا: الإيلاء تطليقة، وهي أمْلَكُ بنفسها، وعليها العِدَّةُ لغيره (2) . (ز)
8244 - عن وبَرَةَ: أنّ رجلًا آلى عشَرةَ أيام، فمضَت أربعةُ أشهر، فجاء إلى عبد الله، فجعَله إيلاءً (3) . (2/ 634)
8245 - عن علي بن أبي طالب -من طريق أبي عطية- قال: لا إيلاءَ إلا بغضب (4) . (ز)
8246 - عن علي بن أبي طالب، قال: الإيلاءُ إيلاآن: إيلاءٌ في الغضب، وإيلاءٌ في الرِّضا؛ أمّا الإيلاءُ في الغضب فإذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فقد بانَت منه، وأمّا ما كان في الرِّضا فلا يُؤْخَذُ به (5) . (2/ 632)
8247 - عن عطية بن جُبَير، قال: ماتت أمُّ صبيٍّ بيني وبينه قَرابة، فحلف أبي ألّا يَطَأَ أمي حتى تَفْطِمَه، فمضى أربعةُ أشهر، فقالوا: قد بانَت منك. فأتى عليًّا، فقال: إن كنتَ إنّما حلَفْتَ على تَضِرَّةٍ (6) فقد بانَت منك، وإلا فلا (7) . (2/ 632)
8248 - عن أُمِّ عطية، قالت: وُلِد لنا غلام، فكان أحْدَرَ (8) شيءٍ وأسْمَنَه، فقال
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.
(2) أخرجه عبد الرزاق 1/ 92، وابن أبي حاتم 2/ 411 (2172) عن عثمان وزيد بلفظ: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 46.
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6) التضرّة: هي الضرار، وهو أن يدخل عليها الضر، فينقصها شيئا من حقّها. النهاية (ضرّ) .
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (11632) ، والبيهقي 7/ 382. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8) أحدر شيء: أي على أحسن ما يكون من تمام الخلقة. النهاية (حدر) .