فهرس الكتاب

الصفحة 2231 من 16717

9031 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج، نحوه (1) . (ز)

9032 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور} قال: قبل السنتين؛ {فلا جناح عليهما} (2) [889] . (ز)

{وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}

9033 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم} ، يعني: لا حرج على الإنسان أن يسترضع لولده ظِئْرًا، ويُسَلِّمَ لها أجرها، ولا كسوة لها ولا رزق (3) . (3/ 6)

9034 - عن الحسن البصري =

9035 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (4) . (ز)

[889] اختُلِف في وقت التشاور؛ فذهب قوم إلى: أنّه في الحولين. وذهب آخرون إلى: كونه فيهما وبعدهما.

ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 239) القولَ الأول الذي قال به السدي، وقتادة، ومجاهد من طريق ليث، وابن شهاب، وسفيان، وابن زيد، مستندًا إلى الدلالات العقلية، فقال: «لأنّ تمام الحولين غايةٌ لتمام الرضاع وانقضائه، ولا تشاور بعد انقضائه؛ وإنما التشاور والتراضي قبل انقضاء نهايته» .

وانتقد ابنُ جرير (4/ 239 - 240) القولَ الثاني الذي قال به ابن عباس، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، مستندًا إلى الدلالات العقلية، فقال: «فإن ظنَّ ذو غفلة أنّ للتشاور بعد انقضاء الحولين معنًى صحيحًا؛ إذ كان من الصبيان من تكون به عِلَّةٌ يحتاج من أجلها إلى تركه، والاغتذاء بلبن أمه، فإنّ ذلك إذا كان كذلك فإنّما هو علاج كالعلاج بشرب بعض الأدوية لا رضاع» .

وعلَّق ابنُ عطية (1/ 576) على هذا الخلاف، فقال: «وتحرير القول في هذا: أنّ فصله قبل الحولين لا يصح إلا بتراضيهما، وأن لا يكون على المولود ضرر، وأما بعد تمامهما فمَن دعا إلى الفصل فذلك له إلا أن يكون في ذلك على الصبيِّ ضرر» .

(1) تفسير الثعلبي 2/ 181، وتفسير البغوي 1/ 277.

(2) أخرجه ابن جرير 4/ 242.

(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 435.

(4) أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل، وعلَّقه عن الحسن 2/ 435 (عَقِب 2302) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت