17114 - عن فيروز الديلمي أنّه أدركه الإسلام وتحته أختان، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: «طلِّق أيَّتَهما شئتَ» (1) . (4/ 310)
17115 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {وأن تجمعوا بين الأختين} ، قال: يعني: في النكاح (2) . (4/ 311)
17116 - قال مقاتل بن سليمان: {وأن تجمعوا بين الأختين} ، فحرَّم جمعهما، إلا أن يكون إحداهما بملك، فزوَّجها غيرَه، فلا بأس (3) . (ز)
17117 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق عبد الله بن أبي عتبة- أنّه سُئِل عن الرجل يجمع بين الأختين الأَمَتَيْنِ. فكَرِه. فقيل: يقول الله: {إلا ما ملكت أيمانكم} . فقال: وبعيرُك أيضًا مِمّا ملكت يمينُك! (4) . (4/ 312)
17118 - عن محمد بن سيرين، قال: أغضبوا عبد الله بن مسعود في الأختين المملوكتين، فغضب، وقال: جَمَلُ أحدكم مِمّا ملكت يمينُه! (5) . (ز)
17119 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: يحرُم من الإماء ما يحرُم من الحرائر، إلا العَدَد (6) . (4/ 312)
(1) أخرجه أحمد 29/ 574 (18040) ، وأبو داود 3/ 558 (2243) ، والترمذي 2/ 601 (1159) ، وابن ماجه 3/ 129 (1951) ، وابن حبان 9/ 462 (4155) .
قال البخاري في التاريخ الكبير 3/ 249: «في إسناده نظر» . وقال الترمذي: «حديث حسن» . وقال البيهقي في معرفة السنن 10/ 138 (13972) : «إسناده صحيح» . وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/ 198 (1981) : «وأشار إلى تضعيفه العقيلي، وصرح به ابن القطان» . وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 2/ 190 (616) : «إسناده قوي» . وقال ابن حجر في الإصابة (7025) ترجمة فيروز الديلمي: «وفي سنده مقال» . وقال الألباني في صحيح أبي دواد 7/ 12 (1940) : «حديث حسن» .
(2) أخرجه ابن المنذر (1556) .
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366.
(4) أخرجه عبد الرزاق (12742) ، وابن أبي شيبة 4/ 169، وابن أبي حاتم 3/ 1914، والطبراني (9667) . وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 103 - 104 (16509) وهو تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا.
(6) أخرجه ابن المنذر 2/ 632 - 633، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 163.