فهرس الكتاب

الصفحة 5138 من 16717

{إنّا إذًا لَمِنَ الظّالِمِينَ} (1) . (ز)

24258 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين} هذا قول الشاهدين أولياء الميت حين اطُّلِع على خيانة الدّارِيَّيْنِ (2) . (ز)

{ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا}

24259 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله: {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم} ، يعني: أولياءَ الميت، فيستَحِقُّون ما له بأيمانِهم، ثم يُوضعُ ميراثُه كما أمَر الله، وتَبطُلُ شهادةُ الكافِرَين (3) . (5/ 579)

24260 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فإن عثر على أنهما استحقا إثما} يقول: إن اطُّلِع على أنّ الكافِرَين كَذَبا {فآخران يقومان مقامهما} يقول: من الأولياء، فحلفا بالله: أنّ شهادة الكافِرَيْن باطلة، وأنّا لم نعتد. فترد شهادة الكافرين، وتجوز شهادة الأولياء. يقول -تعالى ذكره-: {ذَلِكَ أدْنى أنْ يَأْتُوا} الكافرون {بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم} . وليس على شهودِ المسلمينَ إقسام، إنما الإقسامُ إذا كانوا كافرين (4) . (5/ 578)

24261 - قال الحسن البصري: أراد الله أن ينكُل (5) الشهود بعضهم ببعض (6) . (ز)

24262 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها} ، يقول: ذلك أحرى أن يَصدُقوا في شهادتِهم (7) . (5/ 586)

24263 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: يُوقَف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما، فيحلفان بالله: لا نشتري به ثمنًا قليلًا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله، إنا إذن لمن الآثمين، إنّ صاحبكم لَبِهذا أوصى، وإنَّ هذه لَتَرِكَتُه. فيقول

(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 514.

(2) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1234.

(3) أخرجه ابن جرير 9/ 84، وابن أبي حاتم 4/ 1235.

(4) أخرجه ابن جرير 9/ 105. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(5) ينكل: يمتنع. النهاية (نكل) .

(6) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 53 - وقال عَقِبه: ولم تكن عند الحسن منسوخة.

(7) أخرجه ابن جرير 9/ 105، وابن أبي حاتم 4/ 1234. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت