فهرس الكتاب

الصفحة 1583 من 16717

أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: «لا» . قلت: فالشَّطْرُ؟ قال: «لا» . قلت: فالثُّلُث؟ قال: «الثُّلُث، والثُّلُث كثير؛ إنّك أن تَدَعَ ورَثَتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تَدَعَهم عالةً يَتَكَفَّفون الناسَ بأيديهم» (1) . (ز)

5252 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عروة- قال: لو أنّ الناس غَضُّوا مِن الثُّلُث إلى الرُّبُع؛ فإنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الثُّلُث، والثُّلُث كثير» (2) . (ز)

5253 - قال علي بن أبي طالب: لَأَن أُوصي بالخُمُس أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالرُّبُع، ولَأَن أُوصِي بالرُّبُع أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالثُّلُث، فمَن أوْصى بالثُّلُث فَلَمْ يَتْرُكْ (3) . (ز)

5254 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا أوْصى في غير أقاربه بالثُّلُث جاز لهم ثُلُثُ الثُّلُث، ويُرَدُّ على أقاربه ثُلُثا الثُّلُث (4) . (2/ 164)

5255 - وعن الحسن البصري: يُوصي بالسُّدُس، أو الخُمُس، أو الرُّبُع (5) . (ز)

5256 - وعن عامر الشعبي: إنّما كانوا يُوصون بالخُمُس أو الرُّبُع (6) . (ز)

{حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) }

5257 - عن سعيد بن جُبَيْر -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {بالمعروف حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ} ، يقول: تلك الوصية حقٌّ على المتقين (7) . (ز)

5258 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ} ، يعني: المؤمنين (8) . (ز)

5259 - قال مقاتل بن سليمان: يقول الله - عز وجل: تلك الوصية {حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ} ، فمَن لَمْ يُوصِ لقرابته عند موته فقد خَتَم عملَه بالمعصية (9) . (ز)

(1) أخرجه البخاري 4/ 3 (2742، 2744) ، 5/ 68 (3936) ، 5/ 178 (4409) ، 7/ 62 (5354) ، 7/ 118 (5659) ، ومسلم 3/ 1250 - 1253 (1628) . وأورده الثعلبي 2/ 60.

(2) أخرجه البخاري 4/ 3 (2743) ، ومسلم 3/ 1253 (1629) .

(3) تفسير البغوي 1/ 193.

(4) أخرجه عبد الرزاق (16433) . وعزاه السيوطي عبد بن حميد.

(5) تفسير البغوي 1/ 193.

(6) تفسير البغوي 1/ 193.

(7) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 300.

(8) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 300.

(9) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت