19489 - عن قتادة بن دعامة: {مسلمة إلى أهله} ، أي: إلى أهل القتيل (1) . (4/ 584)
19490 - عن مقاتل بن حيان: {ودية مسلمة إلى أهله} ، قال: إلى ورثة المقتول (2) . (ز)
19491 - قال مقاتل بن سليمان: {ودية مسلمة إلى أهله} ، أي: المقتول (3) . (ز)
19492 - عن بكر بن الشَّرُود، قال: في حرف أُبَيِّ بن كعب: (إلَّآ أن يَتَصَدَّقُوا) (4) . (4/ 585)
19493 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- وفي قوله: {ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} ، قال: عليه الدية مسلَّمة، إلا أن يُتَصَدَّق بها عليه (5) . (4/ 581)
19494 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {إلا أن يصدقوا} ، يعني: إلا أن يصَّدَّق أولياء المقتول بالدِّيَة على القاتل، فهو خير لهم، فأمّا عتق رقبة فإنّه واجب على القاتل في ماله (6) . (4/ 584)
19495 - عن قتادة بن دعامة: {إلا أن يصدقوا} ، قال: إلا أن يصَّدَّق أهل القتيل، فيعفوا ويتجاوزوا عن الدية (7) . (4/ 584)
19496 - عن إسماعيل السُّدِّيّ-من طريق أسباط- {إلا أن يصدقوا} ، قال: إلا
(1) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 1033.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 396 - 397.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 314.
وهي قراءة شاذة، تنسب إلى ابن مسعود أيضًا. ينظر: البحر المحيط 3/ 337.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 311 - 312، وابن أبي حاتم 3/ 1033 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1033.
(7) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.