منه. قال: وقولُ الله -جَلَّ وعَزَّ-: {وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ} هو منسوخٌ (1) . (ز)
8986 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: نفقتُه حتى يُفْطَمَ، إن كان أبوه لم يَتْرُكْ له مالًا (2) . (3/ 12)
8987 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد، والشعبي- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: ألّا يُضارَّ (3) . (3/ 12)
8988 - عن عبد الله بن عتبة -من طريق محمد بن سيرين- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: الرَّضاعُ (4) . (ز)
8989 - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مُغِيرَة- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: على الوارثِ ما على الأبِ مِن الرَّضاع، إذا لم يكن للصبيِّ مالٌ (5) . (ز)
8990 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {مثل ذلك} ، قال: النفقةُ بالمعروف، وكَفْلُه، ورضاعُه، إن لم يكن للمولودِ مالٌ، وأن لا تُضارَّ أُمُّهُ (6) . (3/ 6)
8991 - عن مجاهد، في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: على وارث الصبيِّ أن يَسْتَرْضِع له مثل ما على أبيه (7) . (3/ 12)
(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس (ت: اللاحم) 2/ 63 - 64 وعزاه إلى عبد الرحمن بن القاسم في الأسَدِيَّة، ثم عقَّب عليه بقوله: هذا لفظُ مالك?، ولم يُبَيِّن ما الناسخُ لها، ولا عبد الرحمن بن القاسم. وقال في موضع آخر 2/ 67: ولا علمتُ أنّ أحدًا مِن أصحابه بَيَّن ذلك. ثُمَّ شرع في توجيهه.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 230 - 231. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 433، والبيهقي 7/ 478. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 236 - نحوه. وعزاه السيوطيُّ إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 228. وفي رواية أخرى: النفقة بالمعروف.
(5) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 67 مختصرًا، وابن جرير 4/ 228 - 229، وفي رواية له من طريق سفيان: الرضاع والنفقة. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 433 (عقب 2290) نحوه.
(6) تفسير مجاهد ص 237، وأخرجه ابن جرير 4/ 230 من طرق، والبيهقي في سننه 7/ 478. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 433 (عقب 2290) نحوه. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
(7) عزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.