أعطِنا ما كنت تُعطِينا قبلَ ذلك (1) . (ز)
{إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (88) }
38136 - قال الضحاك بن مُزاحِم: لم يقولوا: إنّ الله يجزيك. لأنّهم لم يعلموا أنّه مُؤْمِن (2) . (ز)
38137 - قال مقاتل بن سليمان: {إن الله يجزي المتصدقين} لِمَن كان على ديننا، إضمار، ولو علموا أنّه مُسْلِم لقالوا: إنّ الله يجزيك بصدقتك (3) . (ز)
38138 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بكر- قال: الأنبياء? لا يأكلون الصدقة، إنما كانت دراهم نُفايةً لا تجوز بينهم، فقالوا: تَجَوَّزْ عَنّا ولا تَنقُصْنا مِن السِّعْر مِن أجل رَدِيء دراهمِنا (4) . (8/ 320)
38139 - عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- أنّه سُئِل عن أجر الكَيّالِين: أيُؤخَذُ مِنَ المُشْتَرِى؟ قال: الصوابُ والذي يقع في قلبي: أن يكون على البائع، وقد قال إخوة يوسف: {فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا} . وكان يوسف - عليه السلام - هو الذي يَكِيلُ (5) . (8/ 319)
38140 - عن القاسم، قال: يُحكى عن سفيان بن عيينة أنّه سُئِل: هل حَرُمَتِ الصدقةُ على أحد من الأنبياء قبلَ النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: ألم تسمع قوله: {فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين} . قال الحارث: قال القاسم: يذهب ابنُ عيينة إلى أنّهم لم يقولوا ذلك إلا والصدقة لهم حلالٌ وهم أنبياء؛ فإنّ الصدقة إنما حرمت على محمد - صلى الله عليه وسلم - (6) [3447] . (8/ 320)
[3447] أفاد قولُ سفيان بن عيينة أنّ الصدقة كانت غيرَ مُحَرَّمة على أولئك الأنبياء، وإنما حرمت على محمد، وانتقد ابنُ عطية (5/ 142) قوله مستندًا إلى السنة بقوله: «وهذا ضعيف، يرده حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: «نحن معاشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة» ».
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 7/ 2192.
(2) تفسير الثعلبي 5/ 252، وتفسير البغوي 4/ 272.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 349.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 7/ 2192 - 2193، وابن جرير 13/ 325 بلفظ: قال: ما سأل نبي قط الصدقة، ولكنهم قالوا: {جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا} لا تنقصنا مِن السعر.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7/ 2192.
(6) أخرجه ابن جرير 13/ 325.