43041 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} : وهو القَوَد الذي جعله الله تعالى (1) . (ز)
43042 - تفسير [إسماعيل] السُّدِّيّ، قوله: {ومن قتل مظلوما} : يعني: المقتول ظلمه القاتل حين قتله بغير حقِّه (2) . (ز)
43043 - قال مقاتل بن سليمان: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه} يعني: ولي المقتول {سلطانا} يعني: مسلطًا على القتلى (3) ؛ إن شاء قَبِله، وإن شاء عفا عنه، وإن شاء أخذ الدية (4) [3835] . (ز)
43044 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {فلا يسرف في القتل} ، قال: لا يُكثِر في القتل (5) . (9/ 339)
43045 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي صالح- في قوله: {فلا يسرف في القتل} ، قال: لا يقتل إلا قاتل رَحِمِه (6) . (9/ 339)
43046 - عن مجاهد بن جبر، في قوله: {فلا يسرف في القتل} ، قال: لا يقتُل غير قاتله (7) . (9/ 340)
[3835] اختلف في معنى: {فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانًا} في هذه الآية على قولين: الأول: أنه الخيار بيْن القَوَد أو الدِّيَة أو العَفْو. الثاني: أنه القَوَد. ورجَّح ابن جرير (14/ 584) مستندًا إلى السنة القول الأول، وهو قول ابن عباس، وقول الضحاك، وعلَّل ذلك بقوله: «لصحة الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال يوم فتح مكة: «ألا ومَن قُتِل له قتيلٌ فهو بخير النَّظَرَيْن، بيْن أن يَقتُل أو يأخذ الدية» ».
(1) أخرجه ابن جرير 14/ 584. وعلقه يحيى بن سلام 1/ 134، وزاد: إلا أن يعفو الولي، أو يرضى بالدية إن أُعْطِيها.
(2) علقه يحيى بن سلام 1/ 133.
(3) كذا في المصدر. ولعلها تصحَّفت عن القاتل.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 530.
(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(6) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(7) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.