والنصارى المساجدَ، وأتْبَع نهيَه: {إنما المشركون نجس} (1) . (7/ 308)
32079 - عن حُصين، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أن لا يَقْعُدَنَّ قاضٍ في المسجد يدخل عليه فيه المشركون؛ فإنهم نجس، قال الله تعالى: {إنما المشركون نجس} (2) . (ز)
32080 - عن عبد الله بن أبي نجيح -من طريق مَعْمَر- قال: أدركتُ وما يُتْرَكُ يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ يدخلون الحرم، وما يَطَؤوْنه إلا مُسارَقَةً (3) . (ز)
32081 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عقيل- وسُئِل عن المشركين. فقال: ليس للمشرك أن يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فكان ولاة الأمر لا يُرَخِّصون للمشركين في دخول مكة (4) [2912] . (ز)
32082 - عن سعيد بن جبير -من طريق واقد مولى زيد بن خلدة- {عيلة} ، قال: الفقر (5) . (ز)
[2912] قال ابنُ عطية (4/ 287) : «نَصَّ اللهُ تعالى في هذه الآية على المشركين وعلى المسجد الحرام، فقاس مالكٌ? وغيرُه جميعَ الكفار مِن أهل الكتاب وغيرِهم على المشركين، وقاس سائرَ المساجد على المسجد الحرام، ومنع مِن دخول الجميع في جميع المساجد. وكذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله، ونزع في كتابه بهذه الآية، ويؤيد ذلك قوله تعالى: {في بيوت أذن الله أن ترفع} [النور: 36] . وقال الشافعي: هي عامة في الكفار، خاصة في المسجد الحرام. فأباح دخولَ اليهود والنصارى والوثنيين في سائر المساجد. ومن حُجَّته حديثُ: ربط ثمامة بن أثال. وقال أبو حنيفة: هي خاصة في عبدة الأوثان، وفي المسجد الحرام. فأباح دخول اليهود والنصارى في المسجد الحرام وغيره، ودخول عبدة الأوثان في سائر المساجد. وقال عطاء: وصْفُ المسجدِ بالحرامِ، ومنعُ القُرْبِ؛ يقتضي منعَهم مِن جميع الحرم» .
(1) أخرجه ابن جرير 11/ 398. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: عوامة) 11/ 269 (22257) .
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 53 (9983) .
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1776.وقد أورد السيوطي عقب الآية 7/ 309 - 310 آثارًا عن إخراج المشركين ونحوهم من جزيرة العرب.
(5) أخرجه ابن جرير 11/ 401. وعلَّق ابن أبي حاتم 6/ 1777 نحوه.