6547 - عن ابن عمر -من طريق نافع- قال: لا يُجْزِئُه صوم ثلاثة أيام وهو مُتَمَتِّع، إلا أن يُحْرِم (1) . (2/ 362)
6548 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح-: يصوم المتمتع إن شاء يومًا من شوال، وإن شاء يومًا من ذي القعدة. =
6549 - قال: وقال طاووس =
6550 - وعطاء: لا يصوم الثلاثة إلا في العشر =
6551 - وقال مجاهد بن جبر: لا بأس أن يصومهنَّ في أشهر الحج (2) . (2/ 363)
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 121، وابن جرير 3/ 430، والبيهقي 5/ 25. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 120 - 121.