76883 - عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- قال: {إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ} ، قال: العزيمة عند التذكِرة، كأنه يعني: إذا خطب (1) . (ز)
76884 - عن أبي مالك [الغفاري] -من طريق إسماعيل السُّدِّيّ- قال: ... وأما الذِّكر الذي أمر الله -تبارك وتعالى- بالسعي إليه عباده المؤمنين فإنه موعظة الإمام في خُطبته -فيما قيل- (2) . (ز)
76885 - قال مقاتل بن سليمان: {فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ} ، يقول: فامْضُوا إلى الصلاة المكتوبة (3) . (ز)
76886 - عن محمد بن كعب القُرَظيّ: أنّ رجلين من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كانا يختلفان في تجارتهما إلى الشام، فربما قَدِما يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَخطب، فيَدَعُونه ويقومون، فما هم إلا بيعًا حتى تقام الصلاة؛ فأنزل الله: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرُوا البَيْعَ} . قال: فحَرُم عليهم ما كان قبل ذلك (4) . (14/ 478)
76887 - عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «حُرِّمت التجارةُ يوم الجُمُعة، ما بين الأذان الأول إلى الإقامة إلى انصراف الإمام؛ لأن الله يقول: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرُوا البَيْعَ} » (5) . (14/ 478)
76888 - قال عبد الله بن عباس: {وذَرُوا البَيْعَ} إذا أذّن المُؤذّن يوم الجُمُعة حَرُم البيع (6) . (ز)
(1) أخرجه عبد الرزاق 2/ 291.
(2) أخرجه ابن جرير 22/ 642.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 327.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن مردويه -كما في تغليق التعليق لابن حجر 2/ 360 - .
قال ابن حجر: «في الإسناد مَن لا يُعرف» .
(6) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 4/ 392 - .