فهرس الكتاب

الصفحة 1742 من 16717

6225 - عن سفيان [الثوري] -من طريق يوسف بن أسباط- قوله: {وأنفقوا في سبيل الله} ، قال: في طاعة الله (1) . (ز)

6226 - قال فُضَيل بن عِياض، في هذه الآية: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} : بإساءة الظَنِّ بالله (2) . (ز)

6227 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، قال: إذا لم يكن عندك ما تُنفِق فلا تخرُج بنفسك بغير نَفَقَةٍ وقُوَّة؛ فتلقي بيدَيك إلى التَّهْلُكة (3) [687] . (ز)

{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) }

6228 - عن رجل من الصحابة -من طريق سفيان، عن أبي إسحاق- في قوله: {وأحسنوا} ، قال: أداء الفرائض (4) . (2/ 326)

6229 - عن أبي اسحق -من طريق سفيان-، مثله (5) . (2/ 326)

[687] ذكر المفسرون تفسيرات عدة للتهلكة. وأفاد ابنُ جرير (3/ 325) دخولَ جميع الأقوال في التهلكة، فقال: «فإذا كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، ولم يكن الله - عز وجل - خَصَّ منها شيئًا دون شيء؛ فالصوابُ من القول في ذلك أن يُقال: إنّ الله -تعالى ذِكْرُه- نهى عن الإلقاء بأيدينا لِما فيه هلاكُنا، والاستسلامِ للهلكة -وهي العذاب- بتَرْكِ ما لَزِمَنا من فرائضه، فغير جائزٍ لأحد مِنّا الدخولُ في شيء يكره الله مِنّا مِمّا نَسْتَوْجِبُ بدخولنا فيه عذابَه» .

ثم رَجَّح القولَ الذي قاله ابنُ عباس من طريق علي، مُسْتَنِدًا إلى قول ابن عباس، فقال: «غير أنّ الأمر وإن كان كذلك، فإنّ الأغلب من تأويل الآية: وأنفقوا -أيها المؤمنون- في سبيل الله، ولا تتركوا النفقة فيها فتهلكوا باستحقاقكم بترككم ذلك عذابي» .

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 330 (1743) .

(2) تفسير الثعلبي 2/ 93.

(3) أخرجه ابن جرير 3/ 318.

(4) أخرجه ابن جرير 3/ 326.

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 333 (1753) . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي لفظ آخر عند ابن أبي حاتم: في الصلوات الخمس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت