70912 - عن عبد الله بن عباس أنّه قال: قال الله تعالى: {فَأَوْلى لَهُمْ} ، ثم قال للذين آمنوا منهم: {طاعَةٌ وقَوْلٌ مَعْرُوفٌ} (1) [6023] . (ز)
70913 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {طاعَةٌ وقَوْلٌ مَعْرُوفٌ} ، قال: أمر الله بذلك المنافقين (2) . (13/ 435)
{فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ}
70914 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {فَإذا عَزَمَ الأَمْرُ} ، قال: جدَّ الأمر (3) . (13/ 435)
70915 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإذا عَزَمَ الأَمْرُ} ، يعني: جدَّ الأمر عند دقائق الأمور (4) . (ز)
{فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (21) }
70916 - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله: {فَإذا عَزَمَ الأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكانَ خَيْرًا لَهُمْ} ، يقول: طاعة الله ورسوله وقول بالمعروف عند حقائق
[6023] علّق ابنُ جرير (21/ 212) على قول ابن عباس، فقال: «فعلى هذا القول تمام الوعيد فأولى، ثم يستأنف بعد، فيقال: {لهم طاعة وقول معروف} فتكون الطاعة مرفوعة بقوله: {لهم} » . وبيّن أن إسناده «غير مرتضى» .
(1) أخرجه ابن جرير 21/ 211.
(2) تفسير مجاهد ص 605، وأخرجه الفريابي -كما في تغليق التعليق 4/ 312 - ، وابن جرير 21/ 212. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) تفسير مجاهد ص 605، وأخرجه ابن جرير 21/ 212. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 48.