8872 - عن الحسن البصري -من طريق مبارك بن فضالة- قال: عَلِم الله حاجة الرجل إلى امرأته، وحاجة المرأة إلى زوجها، فأنزل الله هذه الآية (1) . (ز)
8873 - عن أبي جعفر [الباقر] ، قال: إنّ الوَلِيَّ في القرآن، يقول الله: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} (2) [878] .
8874 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- قال الله -تعالى ذكره-: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} الآية: فإذا طلَّق الرجل المرأةَ وهو وليُّها، فانقضت عِدَّتُها؛ فليس له أن يَعضُلَها حتى يرثها، ويمنعها أن تَسْتَعِفَّ بزوج (3) . (ز)
8875 - قال مقاتل بن سليمان: {وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ} تطليقة واحدة {فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ} يقول: انقضت عِدَّتُهُنَّ، ... قال الله - عز وجل - يعني: [معقلًا] : {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنَّ} ، يعني: فلا تمنعوهن أن يراجعن أزواجهنَّ (4) . (ز)
8876 - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أنكِحوا الأيامى» . فقال رجل: يا رسول الله، ما العَلائِق (5) بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه أهْلُوهُنَّ» (6) . (2/ 707)
8877 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: {إذا تراضوا بينهم بالمعروف} : إذا رضيت المرأةُ، وأرادت أن تراجع زوجها بنكاح
[878] علَّق ابنُ جرير على هذا المفهوم، فقال 4/ 193: «وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال: لا نكاح إلا بوليٍّ من العَصَبَة، وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- مَنَعَ الوَلِيَّ مِن عَضْلِ المرأة إن أرادت النكاح، ونهاه عن ذلك، فلو كان للمرأة إنكاحُ نفسها بغير إنكاح وليِّها إيّاها، أو كان لها تولية مَن أرادت توليته في إنكاحها؛ لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنًى مفهوم ... » .
(1) عزاه الحافظ في الفتح 9/ 187 إلى أبي مسلم الكجي.
(2) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 192.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 197.
(5) العلائق: المهور. النهاية (علق) .
(6) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 7/ 385، والبيهقي في الكبرى 7/ 391 (14378) ، وابن جرير 4/ 195.
قال الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث 13/ 232 (3131) : «عن عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وهو المحفوظ» . وقال البيهقي: «قال أبو أحمد?: محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف، ومحمد بن الحارث ضعيف، والضَّعْفُ على حديثهما بَيِّنٌ» . وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 1/ 512 (779) : «ومحمد بن عبد الرحمن وابن الحارث ليسا بشيء في الحديث» . وقال الحافظ في التلخيص الحبير 3/ 403 (1550) : «إسناده ضعيف جِدًّا، ... حكى عبد الحق أنّ المرسل أصح» .