مَعْقِل بن يَسار، وأختِه جُمْل (1) بنت يَسار، كانت تحت أبي البَدّاح، طلَّقها، فانقَضَت عِدَّتُها، فخطبها، فعضَلَها مَعْقِلٌ (2) . (2/ 706)
8866 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- في قوله: {فلا تعضلوهن} ، يقول: فلا تَمْنَعوهُنَّ (3) . (2/ 705)
8867 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} : كان الرجل يُطَلِّق امرأته فتَبين منه، وينقضي أجلها، ويريد أن يراجعها، وترضى بذلك، فيأبى أهلها. قال الله -تعالى ذكره-: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} (4) . (ز)
8868 - عن مسروق -من طريق أبي الضُّحى- في قوله: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} ، قال: كان الرجل يُطَلِّق امرأته، ثم يبدو له أن يتزوجها، فيأبى أولياءُ المرأة أن يُزَوِّجوها؛ فقال الله -تعالى ذِكْرُه-: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} (5) . (ز)
8869 - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مغيرة، عن أصحابه- في قوله: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} ، قال: المرأة تكون عند الرجل فيطلقها، ثم يريد أن يعود إليها، فلا يَعْضُلْها وليُّها أن يُنكِحها إيّاه (6) . (ز)
8870 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن} ، قال: هو الرجل يُطَلِّق امرأته تطليقة، ثم يسكت عنها، فيكون خاطِبًا من الخُطّاب، فقال الله لأولياء المرأة: لا تعضلوهن. يقول: لا تمنعوهُنَّ أن يرجعن إلى أزواجهن بنكاح جديد (7) . (ز)
8871 - عن أبي مالك الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} ، قال: إذا رَضِيَتِ الصَّداقَ (8) . (2/ 707)
(1) وقع في بعض النسخ: جُمَيل، وكذا ضبطها الحافظ في الفتح 9/ 186.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 189 - 190.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 427.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 192.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 192.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 192.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 193، وابن أبي حاتم 2/ 427 (2258) .
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 427 (2256) . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.