شاهدكم غائبكم» مرتين أو ثلاثًا (1) . (3/ 635)
13465 - عن عبد الرحمن بن عوف، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اليمين الفاجرة تذهب بالمال» (2) . (3/ 636)
13466 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي العالية- قال: كُنّا نَعُدُّ مِن الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس. قيل: وما اليمين الغموس؟ فقال: الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل (3) . (3/ 635)
13467 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق قتادة- قال: كنا نرى -ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- أنّ مِن الذنب الذي لا يُغْفَر يمينٌ فَجَر فيها صاحِبُها (4) . (3/ 6395)
{وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78) }
13468 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب} ، قال: هم اليهود، كانوا يزيدون في كتاب الله ما لم يُنَزِّلِ الله (5) . (3/ 641)
13469 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجيح- يلوون ألسنتهم
(1) أخرجه ابن حبان 11/ 569 (5165) ، والحاكم 4/ 328 (7803) .
وصححه ابن حبان، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة» . وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» . وقال الهيثمي في المجمع 4/ 181 (6918) : «رجاله رجال الصحيح» .
(2) أخرجه البزار 3/ 245 (1034) ، من طريق محمد بن عبد الله بن علاثة، عن هشام بن حسان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه به.
قال البزار: «ابن علاثة هذا لين الحديث» . ورجح البيهقي في شعب الإيمان 10/ 345 بأنه منقطع. وقال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 196: «أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، لم يسمع من أبيه شيئًا، وابن علاثة فيه ضعف» . وقال الهيثمي في المجمع 4/ 179 (6909) : «ورجاله رجال الصحيح، إلا أبا سلمة لم يصح سماعه من أبيه» . وقال الألباني في الصحيحة 2/ 670: «وإسناده صحيح لو صَحَّ سماع أبي سلمة من أبيه عبد الرحمن بن عوف» .
(3) أخرجه أحمد بن منيع في مسنده -كما في المطالب العالية (1942) -، والحاكم 4/ 296، والبيهقي في سُنَنِه 10/ 38.
(4) أخرجه ابن جرير 5/ 521، من طريق قتادة، عن ابن مسعود به.
قال الشيخ أحمد شاكر: «هذا إسناد مرسل؛ فإن قتادة لم يدرك ابن مسعود، ولد بعد موته بنحو 29 سنة» .
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 522، وابن أبي حاتم 2/ 689.