فهرس الكتاب

الصفحة 1606 من 16717

له ذلك وأجزأه عن صومه. وأما صوم المريض وصوم المسافر فإنّ العامة اختلف فيه، فقال بعضهم: يصوم. وقال قوم: لا يصوم. وقال قوم: إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وأما نحن فنقول: يفطران في الحالين جميعًا، فإن صام في السفر والمرض فعليه القضاء، قال الله - عز وجل: {فعدة من أيام أخر} (1) . (ز)

{أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ}

5419 - عن جابر بن سَمُرَة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بصيام يوم عاشوراء، ويَحُثُّنا عليه، ويتعاهدنا عنده، فلما فُرِض رمضان لم يأمرْنا، ولم ينهَنا عنه، ولم يتعاهدنا عنده (2) . (2/ 236)

5420 - عن ابن أبي ليلى -من طريق عمرو بن مرّة-: حدّثنا أصحابُنا: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَمّا قَدِم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تَطَوُّعًا من غير فريضة، ثم نزل صيام رمضان (3) . (2/ 180)

5421 - عن معاذ بن جبل -من طريق ابن أبي ليلى- قال: أُحيلَت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيامُ ثلاثة أحوال؛ ... وأما أحوال الصيام فإنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَدِم المدينة، فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام -وقال يزيد: فصام سبعة عشر شهرًا من ربيع الأول إلى رمضان من كل شهر ثلاثة أيام-، وصام يوم عاشوراء، ثُمَّ إنّ الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} إلى قوله: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} (4) . (2/ 170)

5422 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق عبد الرحمن بن يزيد- قال: كان يوم عاشوراء يُصام قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نَزَل رمضانُ تُرِك (5) . (2/ 236)

(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 3/ 141 - 142.

(2) أخرجه مسلم 2/ 794 (1128) .

(3) أخرجه ابن جرير 3/ 159، 162.

(4) أخرجه أحمد 36/ 436 (22124) واللفظ له، وأبو داود (507) ، وابن جرير 3/ 158، وابن أبي حاتم 1/ 304، والحاكم 2/ 274، والبيهقي 4/ 200 مطوّلًا في أحوال الصلاة والصيام.

قال محققو المسند: «رجاله ثقات؛ رجاله رجال الشيخين، غير المسعودي، وابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ؛ فهو منقطع» .

(5) أخرجه البخاري (4503) ، ومسلم (1127) ، وابن أبي شيبة 3/ 56.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت