المسجد الحرام، يعني: المتعة أنها لأهل الآفاق، ولا تصلح لأهل مكة (1) [710] . (ز)
6585 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {ذلك} التمتع (2) . (ز)
6586 - عن أبي هريرة -من طريق علي الأزْدِيِّ- قال: إنّا لَنَجِدُ في كتاب الله أنّ حدَّ المسجد الحرام من الحَزْوَرَةِ إلى المسعى (3) . (2/ 371)
6587 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص -من طريق عكرمة- قال: أساسُ المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيمُ - عليه السلام - من الحَزْوَرَةِ إلى المسعى إلى مخرج سَيْل أجْياد (4) . (2/ 371)
6588 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سفيان -في قوله: {حاضري المسجد الحرام} ، قال: هم أهل الحرم (5) . (2/ 371)
6589 - عن عبد الله بن عباس، قال: الحرم كله هو المسجد الحرام (6) . (2/ 371)
[710] لم يذكر ابنُ جرير (3/ 437) في قوله: {ذلك} غير هذا القول، فقال: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: {ذلك} أي: التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» .
ووجّهه ابنُ عطية (1/ 480) بقوله: «وهذا على قول مَن يرى أنّ المكي لا تجوز له المتعة في أشهر الحج، فكان الكلام ذلك الترخيص، ويتأيد هذا بقوله: {لِمَن} ؛ لأن اللام أبدًا إنما تجيء مع الرخص، تقول: لك إن تفعل كذا. وأما مع الشدة فالوجه أن تقول: عليك» .
ثم ذَكَر أن الإشارة بِذلك على قول من يَرى أن المَكِّيَّ يعتمر ولا دَمَ عليه، لأنه لم يُسْقِط سَفَرًا هي إلى الـ {هدي} ، ووجّه معناه بقوله: «أي ذلك الاشتداد الإلزام» .
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 437، وابن أبي حاتم 1/ 344 (عَقِب 1811) .
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 172.
(3) أخرجه الأزرقي 2/ 62.
(4) أخرجه الأزرقي 2/ 62.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 438. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وزاد ابن جرير 3/ 438 في رواية أخرى: والجماعة عليه.
(6) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.